رئيس مدينة دمنهور يقود حملة لمتابعة تطبيق قرار غلق الورش والمحال
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قاد محمد كچك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملة مكبرة، لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحالّ والمولات التجارية في الشوارع والميادين، والتي بدا تطبيقها في العاشرة مساء الإثنين الأول من يوليو، ليستمر العمل بها حتى 26 سبتمبر 2024، لتخفيض استهلاك الكهرباء.
وشدد رئيس المدينة، على ضرورة المراجعة الدقيقة لقرار الغلق الجديد، للوقوف على الأنشطة المستهدفة من القرار، ومراعاة الأنشطة المستثناة، مشددا على تكثيف المتابعة الميدانية والحملات للتنبيه على أصحاب المحال والأنشطة التجارية ببدء تنفيذ القرار من مساء الإثنين.
كما شدد رئيس مدينة دمنهور، على كافة الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مسئولي الجهات المعنية لتطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد فتح وغلق المحال العامة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووفقا لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية لتنفيذ قرارات المواعيد الجديدة بكل حزم.
وناشد «كچك» أصحاب المحالّ المحال التجارية بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق حتى لا تطبق عليهم العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، في ظل سعي الدولة لترشيد استخدام الكهرباء وتحقيق الانضباط بالشارع لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية بالشكل المطلوب.
يُذكر أن مواعيد غلق المحالّ تبدأ من أول يوليو عام 2024 م وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، على أن تكون مواعيد عمل المحالّ التجارية من السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء، مع مد العمل يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية ساعة لتغلق في الحادية عشرة مساء.
أما مواعيد عمل المولات سيكون يوميا من العاشرة صباحا والغلق الثانية عشرة منتصف الليل، مع زيادة العمل يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد ليكون الغلق في الواحدة صباحًا.
وفيما يخص مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات، فستكون من السادسة صباحا حتى الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة دمنهور قرار غلق المحال
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تغيير نشاط المحال التجارية بعد ترخيصها؟
نص قانون المحال العامة، على عدة شروط لإجراء أى تعديلات على المحال التجارية .
في هذا الصدد، نصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
ويُعاقب كل من خالف حكم هذه المادة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
شروط تراخيص المحال التجارية بالإخطار
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به ، و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاحدد قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحلات التجارية.
شروط تراخيص المحال التجارية- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.