أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان.

وأسند القانون الجديد إلى الغرفة تمثيل ودعم وحماية مصالح أعضائها ومجتمع الأعمال في الإمارة، بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة فيها، والمساهمة مع الجهات الحكومية والجهات المختصة في الإمارة، لتطوير وترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية فيها.

ونص القانون على أن يستبدل بمسمى “غرفة تجارة وصناعة عجمان” مسمى”غرفة عجمان”، على ألا يترتب على استبدال المسمى أي مساس بحقوق الغرفة والتزاماتها.

ووفق القانون يعاد تنظيم الغرفة لتكون مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها المسندة لها بموجب هذا القانون.

وتهدف الغرفة بموجب القانون الجديد إلى تحقيق تمثيل ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة ومجتمع الأعمال في الإمارة، وتنمية وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة، وتعزيز جاذبيتها وقدرتها التنافسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، والمساهمة في تعزيز قدرة ومكانة الاقتصاد المحلي للإمارة والعمل على استقطاب المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، إلى جانب تطوير الكوادر القيادية الوطنية في المجالات الاقتصادية وقطاع الأعمال.

ونص القانون على أن يكون للغرفة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات، منها وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتعزيز مكانة الإمارة إقليميا وعالميا في مجال التجارة والصناعة، وتطوير الكوادر القيادية والإدارية والفنية في المجالات الاقتصادية وقطاع الأعمال.

وأسند القانون للغرفة الترويج لاستقطاب الاستثمارات والشركات لتتخذ من الإمارة مقرا لأعمالها، وتوفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة لها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية، ومساعدة متخذي القرار بالإمارة على استشراف المستقبل وتطوير الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير القطاع الاقتصادي فيها، وتقديم المقترحات اللازمة بشأن تحديث التشريعات السارية أو اقتراح تشريعات جديدة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما أسند للغرفة المساهمة في زيادة التوعية في المجال الاقتصادي والتجاري لتنمية الأعمال وبحث سبل تطويرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتطوير مهارات وقدرات أصحاب الأعمال والمشاريع الاقتصادية في مجالات الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال وغيرها، ودراسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وتشخيص التحديات التي تواجهها المنشآت الاقتصادية وإصدار التوصيات المناسبة، وعرضها على الجهات المختصة لحلها، وتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، بما يخدم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فيها.

وبموجب القانون تتولى الغرفة دراسة وحل الشكاوى التجارية والمدنية التي تنشأ بين الأعضاء، أو بينهم وبين الغير، عن طريق التحكيم أو تسوية المنازعات وديا.

ونص القانون على أن تتولى الغرفة إنشاء مراكز تابعة للغرفة داخل الدولة وخارجها، وتأسيس شركات أو مشروعات استثمارية أو المساهمة فيها سواءٌ داخل الإمارة أو خارجها وذلك وفقا للتشريعات واللوائح المعتمدة لدى الغرفة بما يحقق أهدافها، وتسجيل المرخص لهم بمزاولة الأنشطة الاقتصادية بالإمارة ومنحهم شهادات العضوية للغرفة.

وتتولى الغرفة إصدار وتصديق شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها وفقا للتشريعات السارية، وتنمية الأعمال وبحث سبل تطويرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك مع الغرف التجارية والاتحادات ومنظمات الأعمال والهيئات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتبادل الخبرة والمشورة معها.

وأسند القانون للغرفة تقديم النصح والمشورة لأعضاء الغرفة في المسائل القانونية، أو التجارية، أو الاقتصادية، أو الفنية، وتزويدهم بالمعلومات المتاحة، وإرشادهم إلى اتباع الإجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم، وتطوير أعمالهم.

والتصديق على المعاملات والشهادات التجارية والصناعية وتقارير الخبراء والجهات ذات الصلة وعلى فواتير تصدير البضائع، وعلى صحة توقيع المخولين بالتوقيع بالنسبة لأعضاء الغرفة، وإنشاء قاعدة بيانات للخبراء والمهنيين والفنيين والعمل على الاستفادة من إمكاناتهم لصالح أعضاء الغرفة.

كما تتولى الغرفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها، وبيعها ورهنها، وإبرام العقود والاتفاقيات بأنواعها، وتنظيم وإقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش التجارية المحلية والدولية، أو المساهمة في تنظيمها أو الاشتراك فيها وتقديم البرامج والدورات التخصصية.

وبموجب القانون تعمل الغرفة على تشكيل مجموعات العمل من أعضاء الغرفة من ذوي الأنشطة المتماثلة أو المتجانسة وذلك بغرض دراسة أي تحديات أو صعوبات تجابه الأعضاء في تلك الأنشطة والعمل على حل التحديات والصعوبات المعنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، ولها في سبيل ذلك، الاستعانة بالخبراء أو المنظمات الدولية أو الإقليمية والمحلية المختصة، والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة والإمارة بشأن الطلبات المقدمة من مكاتب الارتباط التجاري والهيئات والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية المتخصصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمهنية لفتح فروع ومكاتب لها في الإمارة ومنح الموافقة المبدئية لإنشاء مجالس الأعمال، تمهيدا لإصدار التصاريح اللازمة لها، وفقا للتشريعات السارية في الإمارة.

وتتولى الغرفة تنظيم جوائز نوعية لمنتسبيها ما يعزز ثقة المتعاملين والمستهلكين ويساهم في رفع تنافسية الإمارة، وتحقيق الكفاءة في الأعمال ومخرجاتها.

وحدد القانون اختصاصات مجلس إدارة الغرفة، ومنها اعتماد السياسة العامة للغرفة، واعتماد الخطة الاستراتيجية والخطط التطويرية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وإقرار مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالغرفة وتنظيم شؤونها واختصاصاتها وأية تعديلات عليها، حسبما قد تكون مطلوبة من وقت لآخر ورفع تلك المقترحات للسلطة المختصة بالإمارة لإصدارها.

ومن اختصاصات مجلس الإدارة اعتماد اللوائح المالية للغرفة، وأن تتضمن هذه اللوائح الأحكام والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال الغرفة واستثمارها، وضوابط الرقابة عليها، وصلاحيات التوقيع على أوامر ومستندات الصرف وكافة المعاملات المالية الأخرى والأحكام والضوابط المتعلقة بها، واعتماد اللوائح الإدارية ولوائح وأنظمة الموارد البشرية، وإقرار المبادرات والبرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية، لدعم اقتصاد الإمارة، وزيادة فرص العمل والاستثمار فيها، ورفعها إلى الجهات الحكومية المعنية.

وتضمنت اختصاصات مجلس الإدارة اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي للغرفة، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين ومراجعة التقارير والملاحظات التي يقدمونها في نهاية كل سنة مالية، واعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة، إلى جانب الموافقة على الاقتراض، وقبول الهبات والتبرعات، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة والإمارة، والموافقة على فتح الحسابات البنكية الخاصة بالغرفة داخل الدولة وخارجها، وإدارتها وإغلاقها، وتوقيع عقود الاقتراض وطلب الحصول على التسهيلات المصرفية وفقاً للوائح المالية المعتمدة لدى الغرفة.

ومنح القانون لمجلس الإدارة اختصاص الموافقة على البعثات التجارية الخارجية التي تنظمها الغرفة بغرض الترويج لاقتصاد الإمارة وتعزيز الروابط التجارية الخارجية، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لمعاونة المجلس على أداء مهامه، وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها.

وحدد القانون شروط عضوية الغرفة، إذ يجب أن ينتسب إلى الغرفة كل من يرخص له بمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية من الجهة المختصة داخل الإمارة ووفقا للوائح والإجراءات المعتمدة من قبل المجلس.

‌وأوضح القانون أنه إذا زاول عضو الغرفة نشاطه في فرع أو أكثر داخل الإمارة بالإضافة إلى مقره الرئيس، فيجب عليه أن يسجل كل فرع من فروعه لدى الغرفة، وأن يسدد رسم العضوية عن كل فرع بصورة مستقلة.

‌ونص القانون على أن يكون الانتساب إلى عضوية الغرفة إلزاميا على الشركات التابعة التي ترخص تحت اسم تجاري يختلف عن الرخصة الرئيسة للشركة الأم، وأن يكون الانتساب لعضوية الغرفة للمنشآت المرخص لها داخل المناطق الحرة في الإمارة اختيارياً، ما لم ترغب أية منشأة منها في طلب أية خدمة من خدمات الغرفة فيجب عليها الانتساب لعضوية الغرفة وفقا للشروط والإجراءات المعتمدة لدى الغرفة.

ويُستثنى من الانتساب للغرفة الأفراد أصحاب الحرف البسيطة الذين يعتمدون على إمكاناتهم الذهنية وقواهم البدنية للحصول على قدر من الدخل يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، وتحدد لوائح الغرفة فئات أصحاب الحرف البسيطة غير الخاضعين لشرط الانتساب للغرفة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

خروجة العيد.. ضوابط قانونية لاصطحاب الحيوانات والكلاب| تفاصيل

يحرص البعض عند الخروج للتنزه والاستمتاع بأوقات العيد، على اصطحاب الكلاب معهم.

ووضع القانون ضوابط محددة لاقتناء الكلاب والحيوانات للأماكن العامة، جاءت كالتالي:

1- الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند أصحابها خارج حدود أماكن أيوائها. 

2- تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه. 

3- لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما.

ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه، كعقوبة حيازة كلب بدون ترخيص.

التزامات اصطحاب الحيوانات

ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

النهارده أول يوم.. دول تحتفل بعيد الفطر.. ما هى؟في الخلاط والمشوية .. طرق مختلفة لعمل الرنجة اول يوم العيد

ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها، وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناءً على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

إخطار السلطات

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

وفي حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

ويتعين على كل من يجد أيا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

حيازة الكلاب

يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتُنشأ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للقانون.

ويسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • حاكم عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة حصة بنت حميد الشامسي
  • حاكم عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي
  • ديوان حاكم عجمان ينعى الشيخة حصة بنت حميد الشامسي
  • ديوان حاكم عجمان ينعى الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي
  • العثور على وليمة عشاء ملقاة على الطريق السريع.. فيديو
  • دهستها السيارات طوال الليل.. مشهد مرعب لجثة على طريق في بغداد
  • الزمالك: نرفض قرارات رابطة الأندية.. والتصعيد إلى الجهات المختصة داخل وخارج مصر
  • عجمان تحتفل بالعيد بفرح وأجواء ساحرة
  • بيان غرفة التطوير العقاري: ندرس مقترحات لتصدير العقار
  • خروجة العيد.. ضوابط قانونية لاصطحاب الحيوانات والكلاب| تفاصيل