محافظ المنوفية يتابع التزام المحال التجارية والورش بمواعيد الغلق
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة في متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحال والمولات التجارية على مستوي الجمهورية خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024.
وشدد محافظ المنوفية بضرورة المتابعة لقرار الغلق الجديد وتطبيقه بكل حزم بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ببدء تنفيذ القرار من مساء اليوم .
وناشد محافظ المنوفية أصحاب المحال والأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد بما يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء ، مشددا أن من يخالف تنفيذ القرار سيعرض نفسة للمساءلة القانونية .
هذا ويتضمن القرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية فتح المحال يومياً في تمام الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً ، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق المحال الساعة الحادية عشر مساءً ، كما سيتم فتح المولات التجارية يومياً اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.
وفتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم و الكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس و الجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا ، ونوه المحافظ أن مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين .
ويستثني من المواعيد الواردة بالقرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين . IMG-20240701-WA0047 IMG-20240701-WA0042 IMG-20240701-WA0045 IMG-20240701-WA0044 IMG-20240701-WA0043 IMG-20240701-WA0046 IMG-20240701-WA0040 IMG-20240701-WA0041 IMG-20240701-WA0039 IMG-20240701-WA0038 IMG-20240701-WA0037 IMG-20240701-WA0035 IMG-20240701-WA0036 IMG-20240701-WA0032 IMG-20240701-WA0034
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المحال التجارية المولات التجارية الوحدات المحلية ترشيد استهلاك الكهرباء المحال التجاریة محافظ المنوفیة فی تمام الساعة على أن یتم IMG 20240701
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تغيير نشاط المحال التجارية بعد ترخيصها؟
نص قانون المحال العامة، على عدة شروط لإجراء أى تعديلات على المحال التجارية .
في هذا الصدد، نصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
ويُعاقب كل من خالف حكم هذه المادة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
شروط تراخيص المحال التجارية بالإخطار
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به ، و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاحدد قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحلات التجارية.
شروط تراخيص المحال التجارية- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.