حكم الصلاة فترة في غير اتجاه القبلة.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم من انتقل إلى سكن جديد وصلى فترة إلى غير اتجاه القبلة؟
وقالت دار الإفتاء، إن الانحراف اليسير في استقبال القبلة، بحيث يكون جزءا من الوجه متجهًا للقبلة لا يؤثر على صحة الصلاة، ومن صلى إلى غير جهة القبلة ولم يتحرَّ جهتها فلا تصح صلاته وتجب إعادتها، ومن تحرى جهة القبلة وأخطأ فيستحب له إعادة الصلاة خروجًا من الخلاف.
وأوضحت «الإفتاء» أنه إذا كان الانحراف يسيرًا عن وجه القبلة فلا يؤثر ذلك على صحة الصلاة ولا يبطلها، ويُقدَّر الانحراف اليسير بكون جزء من الوجه متجهًا للقبلة، وعلى ذلك فيصير الانحراف المسموح به عن سمت الكعبة هو 45 درجة يمينًا ومثلها شمالًا.
وذكرت: أما إذا كان الانحراف غير يسير ولم يكن تحرى تحديد جهة القبلة فلا تصح تلك الصلاة وتجب إعادتها، وإذا كان قد تحرى جهة القبلة وأخطأ فالجمهور على وجوب الإعادة، وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الإعادة، وعليه، فإذا كان عدد الصلوات قليلًا فيستحب إعادتها خروجًا من الخلاف، وأما إذا كانت تلك الصلوات كثيرة مما يشق إعادتها، فيجوز في تلك الحالة تقليد «الحنفية»، القائلين بعدم وجوب الإعادة، ومن ابتلي بأمر من هذا فليقلد من أجاز.
اقرأ أيضاًحكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة.. مركز الأزهر يوضح
هل الجماعة شرط لصحة صلاة الجنازة؟.. «الإفتاء» تجيب
أفضل الأعمال الصلاة على وقتها.. «الإفتاء» توضح تفسير الحديث
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصلاة حكم اتجاه القبلة القبلة اتجاه الانحراف
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم، وذلك ضمن استجابة دار الإفتاء للرد على تساؤلات المتابعين.
وقالت الإفتاء إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيطوأضاف دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه أمَّا كون المشتري للسلعة «الوكيل» هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
سداد ثمن السلعةوتابعت دار الإفتاء، أنه أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا «أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم»، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.