«رِداء» بـ15 ألف جنيه.. مشروع تخرُّج يحذر من مرض القلوب
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
مرض القلوب من أخطر الأمراض التي تفتك بالقلوب وتفرق شملها، ما جعل الطالبة سهام أحمد، بالفرقة الأخيرة بقسم التصوير الزيتي بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، تنفذ مشروع تخرجها هذا العام عن هذا المرض، من خلال إنتاج لوحة بالألوان الزيتية تحت عنوان «رِداء».
15 ألف جنيه تكلفة لوحة «رِداء»على مدار 3 أشهر بدأت الطالبة سهام أحمد في رسم اللوحة بعد توفير كافة الخامات والأدوات اللازمة، كما روت لـ«الوطن»: «العمل مأخوذ عن قصة حقيقية أثارت في نفسي تعاطفاً مع ضحاياها، فقمت بإعادة صياغة للموضوع من منظور فني، للفت الانتباه إلى قضية مهمة ألا وهي مرض القلوب، واللوحة 240*200 سم بالألوان الزيتية على لوحة كانفس، وتم تحضير اللوحات التي سيتم الرسم عليها خلال ثلاثة أشهر، وبلغت تكلفة الخامات والأدوات المستخدمة في الأعمال 15 ألف جنيه».
رموز ودلالات تضمنتها لوحة «رِداء» عبَّرت من خلالها «سهام» عن مرض القلوب: «نجد شخصية البطل تتجمل في ثوب الفضيلة، لكنها تُخفي في نفسها ما لا تُبديه من مكائد ودسائس، مثلها في نفاقها كمثل الأرانب التي تجعل لها فتحتين أو أكثر، حتى إذا هاجمها العدو ليفترسها خرجت من الجهة الأخرى، وسمي المنافق به لأنه يجعل لنفسه وجهين».
حصول المشروع على درجة الامتيازاجتمع أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة على أنّ لوحة «رِداء» من أجمل مشروعات التخرج لعام 2024، وحصل المشروع على درجة الامتياز، بحسب «سهام»: «الجميع اجتمع على أنّ اللوحة من أقوى الأعمال، وأنّ فكرة العمل وضحت خلال التنفيذ، وستحتفظ الكلية باللوحة في المعرض الخاص بها خلال شهر، ثم تصبح ملكي مرة أخرى، ولي حرية التصرف فيها، ولكني سوف أحتفظ بها حتى أتذكر تخرجي في الكلية».
ومن جانبه، أشاد الدكتور شريف شتا، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، بمشروعات التخرج التي نفذها طلاب كلية الفنون الجميلة هذا العام، مؤكداً أنها جميعاً ذات قيمة فنية عالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة مشروع تخرج ر داء لوحة فنية الفنون الجمیلة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.
قانون تسجيل السفن التجارية
وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".