«رِداء» بـ15 ألف جنيه.. مشروع تخرُّج يحذر من مرض القلوب
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
مرض القلوب من أخطر الأمراض التي تفتك بالقلوب وتفرق شملها، ما جعل الطالبة سهام أحمد، بالفرقة الأخيرة بقسم التصوير الزيتي بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، تنفذ مشروع تخرجها هذا العام عن هذا المرض، من خلال إنتاج لوحة بالألوان الزيتية تحت عنوان «رِداء».
15 ألف جنيه تكلفة لوحة «رِداء»على مدار 3 أشهر بدأت الطالبة سهام أحمد في رسم اللوحة بعد توفير كافة الخامات والأدوات اللازمة، كما روت لـ«الوطن»: «العمل مأخوذ عن قصة حقيقية أثارت في نفسي تعاطفاً مع ضحاياها، فقمت بإعادة صياغة للموضوع من منظور فني، للفت الانتباه إلى قضية مهمة ألا وهي مرض القلوب، واللوحة 240*200 سم بالألوان الزيتية على لوحة كانفس، وتم تحضير اللوحات التي سيتم الرسم عليها خلال ثلاثة أشهر، وبلغت تكلفة الخامات والأدوات المستخدمة في الأعمال 15 ألف جنيه».
رموز ودلالات تضمنتها لوحة «رِداء» عبَّرت من خلالها «سهام» عن مرض القلوب: «نجد شخصية البطل تتجمل في ثوب الفضيلة، لكنها تُخفي في نفسها ما لا تُبديه من مكائد ودسائس، مثلها في نفاقها كمثل الأرانب التي تجعل لها فتحتين أو أكثر، حتى إذا هاجمها العدو ليفترسها خرجت من الجهة الأخرى، وسمي المنافق به لأنه يجعل لنفسه وجهين».
حصول المشروع على درجة الامتيازاجتمع أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة على أنّ لوحة «رِداء» من أجمل مشروعات التخرج لعام 2024، وحصل المشروع على درجة الامتياز، بحسب «سهام»: «الجميع اجتمع على أنّ اللوحة من أقوى الأعمال، وأنّ فكرة العمل وضحت خلال التنفيذ، وستحتفظ الكلية باللوحة في المعرض الخاص بها خلال شهر، ثم تصبح ملكي مرة أخرى، ولي حرية التصرف فيها، ولكني سوف أحتفظ بها حتى أتذكر تخرجي في الكلية».
ومن جانبه، أشاد الدكتور شريف شتا، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، بمشروعات التخرج التي نفذها طلاب كلية الفنون الجميلة هذا العام، مؤكداً أنها جميعاً ذات قيمة فنية عالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة مشروع تخرج ر داء لوحة فنية الفنون الجمیلة
إقرأ أيضاً:
للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.