تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي.. "الدولة والشورى" يناقشان المواد محل الاختلاف حول 3 مشروعات قوانين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
◄ الخليلي: انسجام العمل بين مجلس عُمان ومجلس الوزراء بما يخدم التعاون المثمر البنّاء
مسقط- الرؤية
عقد مجلسا الدولة والشورى أمس الإثنين، الجلسة المشتركة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين؛ تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة رحب فيها بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال "يطيب لي الترحيب بكم في مستهل انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، عملًا لنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، والتي تأتي مواصلة للجهود والتعاون المشترك بين المجلسين بشأن عقد جلسات مشتركة في حالة الاختلاف في الرأي حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة للخروج برؤية موحدة ترسخ العمل المشترك، ومؤكدين في ذات الإطار انسجام العمل بين مجلسِ الدولة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء الموقر بما يخدم التعاون المثمر البنّاء".
وأضاف معالي الشيخ "كما تعلمون أن مجلسي الدولة والشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ عدد من مشروعات القوانين ومن ضمنها مشروع قانون حماية الودائع المصرفية ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية ومشروع قانون الإعلام، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب بعض المواد التي تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء؛ حيث قام المجلسان بتشكيل لجان مشتركة تضم عددًا من المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، توصلت خلالها تلك اللجان مشكورة وبجهود مباركة مقّدرة إلى الاتفاق في جميع تلك المواد محل الاختلاف".
وأوضح معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة "أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن تلك مشروعات القوانين الثلاثة المذكورة آنفًا؛ وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى المرفقة ضمن جدول أعمال الجلسة". واختتم معاليه كلمته بقوله "يسرني أن أتقدم للجميع بوافر الشكر والتقدير على الجهود المبذولة والتي ستضيف لعملكم رصيدًا من العطاء مما يعكس مدى اهتمامكم بمصالح الوطن والمواطن، راجيًا من الله العلي القدير أن يُمدنا بتوفيقه وأن يعيننا لخدمة بلادنا على الوجه الذي يرضيه تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه".
وتأتي هذه الجلسة عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان التي تنص على أن "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا لمصلحة الجهة وحظر الانقطاع
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانونًا، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسئوليته التأديبية.
وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادى الذى يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة.
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونًا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديًا دون سواه.
جاء ذلك في حيثيات حكم صادر لصالح موظف تم عودته للعمل بعد الانقطاع، حمل الطعن رقم 81352 لسنة 69 ق.عليا.