أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات الحكم على المتهم بإنهاء حياة شقيق زوجته في أوسيم بالسجن المؤبد، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط حسن الشاذلى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق إحسان على فرج وعبدالله عبد الرؤف مؤمن الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور أحمد محمد زغلول وكيل النيابة وأمانة سر أسامة محمد شاكر.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، تبين أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أنه على اثر خلافات زوجية بين المتهم/ حلمي إبراهيم وبين زوجته وتركها مسكن الزوجة والإقامة لدى شقيقها المجنى عليه / عصام محمد وذلك لرفضه قيام زوجته ببيع الخضار في سوق أوسيم وفى يوم الواقعة أبصر المتهم زوجته في السوق تبيع على فرش خضار فنهرها وبعثر الخضار على الأرض وتعدى عليها بالشتم والسب.

وتابعت الحيثيات: تصادق مرور المجنى عليه فنادي عليه المتهم لمعاتبته فحدثت بينهما مشادة كلامية وتماسط بالايدى وتدخلت الاهالى بينهما وفضها، مما أثار حفيظة المتهم واستشاط غضبا وغلى الدم في عروق وهدد بقتل المجنى عليه لما بدر منه نحوه وحمل سلاحا ابيض (سكين) أخذه من عربية بيع كبده وانتوى قتل المجنى عليه وتوجه إلى مسكنه حيث كان يجلس المجنى عليه مع زوجته وأطفاله وشقيقته لتناول العشاء، وقام بالدلوف داخل المسكن وما أن ظفر به كال له طعنة قاتله بالسلاح الذى يحمله (سكين) بكل قوته استقرت فى بطنه من الناحية اليسرى بمسافة 10سم، ثم أخرج السلاح من بطنه وألقاه فخرجت أحشاء المجنى عليه من بطنه، وسقط مضرجا في دمائه، قاصدا من ذلك قتله فاحدث به قطع بالشريان الأورطى الباطني، مما أدى إلى نزيف دموي اصابى غزير بالتجويف البطنى أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتى أودت بحياته والتى كشف عنها تقرير الصفة التشريحية، وتم ضبط المتهم بمعرفة الرائد/ عبد الحميد مرسي معاون مباحث مركز شرطة أوسيم وارشد عن السلاح الأبيض (السكين) المستخدم في الحادث، واقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة.

وأشارت الحيثيات أن الواقعة علي النحو السالف البيان استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادات الشهود وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وما ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية بمصلحة الطب الشرعي وما ثبت بملاحظات النيابة العامة.

وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة اقر بارتكابه الواقعة على النحو سالف البيان ومثل بجلسة المحاكمة وأنكر الاتهام المسند إليه ومثل وكيل المدعين بالحق المدني وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته مما نسب إليه تأسيسا علي ــ انتفاء نية القتل لدى المتهم وان الواقعة مجرد ضرب أفضى إلى موت، تناقض أقوال شهود الإثبات  وبطلان اعتراف المتهم وعدم جدية التحريات. 

حيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات حيث إنه عن الدفع ببطلان تحريات الشرطة لكونها غير جدية ـ فمردود ـ باطمئنان المحكمة إلى ما ورد بالتحريات وما شهد به مجريها بالتحقيقات لكونها تحريات جدية واتفاقها مع ماديات الدعوى واعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة  وما أدلى به شهود الإثبات ولا ينال من صحة التحريات أن تكون مستقاة من مصادر سرية لان مفاد ذلك أن مجريها قد نحقق من صدق المعلومات فان منعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة. 

وحيث إنه عن الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات ــــ حيث إنه عن الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات ـ فمردود عليه ـ إنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل الحكم عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى هذه المحكمة ـــ وان تناقض الشهود بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم يمالا تناقض فيه فإذا كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى والأدلة علي مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه من أقوال شهود الإثبات معززة بتحريات الشرطة وإقرار المتهم بالتحقيقات ومؤيدة بتقرير الطب الشرعي بماله أصل ثابت بالأوراق، وبما لا تناقض فيه فإنه لا يكون ثمة محل لما يثيره دفاع المتهمة في هذا الشأن. 

حيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم بالتحقيقات ـ فمردود عليه ـ بأنه من المقرر قانونا أن  الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى أطمأنت إلى سلامته ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة  وإذ كان ذلك ـ وكان ما أثاره الدفاع من أن الاعتراف كان وليد إكراه  فهو دفاع خال من دليل عليه والمحكمة تلتفت عنه خاصة أن المتهم سرد تفصيل الواقعة وهو بإرادة حرة وجاء تصويره بما يتفق وماديات الجريمة وبما لا يخالف ما جاء على لسان أقوال الشهود وما جاء بتقرير الصفة التشريحية عن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه، ومن ثم فان المحكمة تطمئن على سلامة اعتراف المتهم الذي جاء عن إرادة حرة وواعية وجاء نصا في اقتراف الجريمة ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد جاء برئ من أية شائبة في هذا الخصوص ويكون الدفع غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.                         

  حيث إنه عن الدفع بانتفاء القصد الخاص في جريمة القتل وهي نية إزهاق الروح ـ فمردود ـ بان  نية القتل أو القصد الخاص في جناية القتل العمد وهو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية  ـ وإذ كان ذلك، فان هذه النية قامت بنفس المتهم وتوافرت لديه من حاصل ماتبينته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها من حدوث مشاجرة بين المتهم والمجني عليه وتعدى المجنى عليه بالضرب برأسه وتدخل الاهالى لفضها إلى أن ذلك أثار حفيظة المتهم واستشاط غضبا وانتوى قتل المجنى عليه والتخلص منه لما بدر منه وهدد أمام الشاهدين الأول والثاني والطفل بقتل المجنى عليه واخذ سلاحا ابيض (سكين) من إحدى عربات المأكولات وهو سلاح قاتل بطبيعته وتوجه إلى مسكن المجنى عليه الذي كان يجلس مع أهل بيته واطفالة لتناول وجبة العشاء وما أن ظفر به وجه له طعنة قاتلة في بطنه (وهو موضع من الجسم قاتل بطبيعته ) والتى أحدثت جرح نافذ نحو 10 سم واخرج السكين من بطنه فخرجت معه أحشاء المجنى عليه والذي سقط غارقا في دمائه ولم يتركه بعد أن تيقن من تحقق مأربه بإزهاق روح المجنى عليه فاحدث به قطع بالشريان الأورطى الباطني مما أدى إلى نزيف دموي اصابى غزير بالتجويف البطنى أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية وصدمة نزيفيه والوفاة الأمر الذي يقطع  بتوافر نية القتل لدى المتهم ويكون الدفع المبدي من دفاع المتهم في غير محله وتلتفت عنه المحكمة. 

حيث إنه وقد توافرت رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي ترتبت عليه ذلك إنه من المقرر قانونا أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا. وبذلك فالضارب مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمدًا لتجسيم المسئولية.ولما كان ذلك وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم بالتحقيقات والتى تعززت بتحريات الشرطة وتأيدت بتقرير الصفة التشريحية من قيام المتهم بالتعدي بالضرب على المجنى عليه بان كال له طعنة نافذة بالبطن وخروج أحشائه منها قاصدا من ذلك قتله ونتج عن هذه الأفعال حدوث إصابة المجنى عليه والمبينة بالتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته من ثم تتوافر رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة وهى وفاة المجنى عليه. 

         

 و حيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بجلسة المحاكمة  و تلتفت عن هذا الضرب من الدفاع ولا تسايره والمدافع عنه فيما أثاره  بغية التشكيك في صحة الاتهام وأدلته على نحو لا يستقيم مع الثابت مما اطمأنت إليه من أوراق الدعوى وأدلتها السابق بيانها بما يتفق وجوهر الواقعة ومضمون ما رواه شهود الإثبات بالتحقيقات واعتراف المتهم  متسقا مدلول ذلك جميعا والثابت بتقرير الصفة التشريحية بغير ثمة تعارض أو تناقض على نحو ما اطمأنت إليه المحكمة في صورة الواقعة التي استقرت لديها. 

وحيث إنه لما تقدم يكون ـ وإزاء تساند الأدلة القولبة مع الدليل الفني ـ يكون قد ثبت في يقين المحكمة على وجه القطع أن المتهم ارتب الاتهامات المسندة إليه . 

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة حلمي إبراهيم بالسجن المؤبد لما هو منسوب إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية وبإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة المتهم بإنهاء حياة شقيق زوجته السجن المؤبد محكمة استئناف القاهرة النیابة العامة المجنى علیه کان ذلک أدى إلى

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية طفل شبرا الخيمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولي برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة واستخراج أحشائه وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه للتربح منها وبيعها علي شبكة المعلومات الدولية، لجلسة الدور الأول لشهر سبتمبر.

وقررت المحكمة وضع الطفل المتهم في منشأة الصحة النفسية المختصة لمدة شهر وتحرير تقريرا طبيا فنيا تفصيلا عما قد آل اليه حالة المتهم وتفاصيلها في ضوء كامل اوراق الدعوى وما نسب اليه ويعرض علينا التقرير في حينه وقبل تاريخ الجلسة المحددة مع استمرار حبس المتهمان لتلك الجلسة.
 

وصل منذ قليل المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لمقر محكمة جنايات شبرا الخيمة لبدء أولي جلسات محاكمتهم، وسط تشديدات أمنية من قبل رجال أمن القليوبية بإشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، لضمان سير المحاكمة بشكل هادئ.

 

وصلت منذ قليل أسرة المجني عليه الطفل «أحمد» لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجلهم واستخراج احشاءه وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمانه للتربح منها وبيعها علي مواقع الدراك ويب.
 

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.

جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين "طارق أ ع"، 19 سنة، عامل بمقهي،مقيم بشبرا الخيمة  و "علي الدين م ع"، 15 سنة طالب، مقيم بدولة الكويت، انهما فى منتصف ابريل من العام الجارى بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية.
 

قام المتهم الأول بقتل المجني عليه "  أحمد م س "  عمدا مع سبق الإصرار بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، حيث بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الواقعة  وأعد لذلك الغرض ادوات عبارة عن  "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى مكان تواجده  بمقهى واستدرجه إلى بيته بحجة تقديم هدية  له بمسكنه ولما أمن له، اقتاده المتهم  إلى المسكن وقدم له شرابًا يحوي تلك العقاقير، وعندما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، على النحو المبين بالتحقيقات.
 

أضاف  أمر الإحالة ان المتهم  أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن  " مشرط وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
 

أوضح أمر الأحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، واستدراجه  إلى مسكنه محل الواقعة  واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

  بدأت الواقعة باستدراج المتهم الأول للطفل وتخديره بتصوير نفسه لايف مع متهم آخر بالكويت وهو يقتل ويستخرج الأحشاء من الجثة ووضعها فى أكياس بجواره.

كشفت التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة.

وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك.

إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية. وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات السيد المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولًا لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.

مقالات مشابهة

  • دفتر أحوال/ القبض على المتهم بقتل زوجته في طنطا
  • أول صور للمتهم بقتل زوجته بعد «وصلة ضرب» في طنطا
  • المتهم الرئيسي في قضية الدارك ويب ينكر التهم.. وأسرة الضحية تطالب بتشريح المتهمين.. والقاضي كله بالقانون| كواليس محاكمة المتهمين بذبح طفل شبرا الخيمة (فيديوهات وصور)
  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية طفل شبرا الخيمة
  • بالفيديو.. قرار جديد من المحكمة بشأن قضية طفل شبرا الخيمة
  • تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في مدينة نصر
  • مشاكل أسرية.. حبس المتهم بقتل زوجته في مدينة نصر
  • مد أجل الحكم على المتهم بقتل الطفلة مكة فى السلام لشهر سبتمبر المقبل
  • جريمة تفاصيلها مروعة.. محكمة كويتية تؤيد إعدام قاتل مزّق جثة زوجته لأجزاء صغيرة