حبس عصابة سرقة العقارات في القطامية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس المتهمين بسرقة أحد الشبابيك من داخل عقار بالقطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
البداية عندما تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة أحد الشبابيك من داخل عقار بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه، وهو عاطل له معلومات جنائية.
بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، كما أضاف بارتكابه واقعة أخرى بدائرة القسم، وقيامه بالتصرف في المسروقات من خلال بيعها لـ تاجر خردة، عميل سيئ النية، أمكن ضبطه وتم بإرشاده ضبط المسروقات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهرة الجديدة التحقيقات أمن القاهرة واقعة ضبط مديرية أمن القاهرة التحقيق القطامية تاجر خردة امن فيس بوك حبس عصابة التحريات
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".