تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، عن تفاصيل التعامل مع أزمات المبالغ الضخمة التي طالبت الضرائب العامة اتحاد السياحة بسدادها، بجانب مقر الشيخ زايد الذي يعد أكبر ورطة تعرض لها الاتحاد والغرف الخمس الأعضاء به منذ سنوات.

وأكد تقرير اللجنة لأعضاء الجمعية العمومية، أن مصلحة الضرائب العامة طالبت الاتحاد بضرائب دمغة نسبية وعادية وإضافية على مشروع الطيران العارض بلغت 179,710,800 جنيه مصرى (مائة وتسعة وسبعون مليونًا وسبعمائة وعشرة ألفًا وثمانمائة جنيهًا) وكذا مبلغ 7,691,884 جنيه مصري (سبعة مليون وستمائة وواحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون جنيهًا) عن عقد استشارات النمسا (TTI)، ومبلغ 927,613 جنيه (تسعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وستمائة وثلاثة عشر جنيهًا) غرامات تأخير للسنوات 2010 / 2011، ليصبح إجمالي المطالبات خلال فترة تولى المجلس عن سنوات سابقة 403,383,207 جنيه مصرى (أربعمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانون الفًا ومائتان وسبعة جنيهًا).

وتابع التقرير: "وقد استطاع الاتحاد من خلال مجلس إدارته الحصول على براءة ذمة من أغلب هذه المبالغ، بناءا على حكم من القضاء الإداري للتجاوز عن غرامات تأخير بمبلغ 927 ألف جنيه، ثم إبراء ذمة بناءا على فتوى مجلس الدولة في ضريبة الطيران العارض، ثم إبراء ذمة بقرار وزير المالية لعدم خضوع الاتحاد لضريبة الدمغة، بينما تتبقى مطالبات بمبلغ 129 مليون و258 ألف جنيه لا يزال الاتحاد يعمل على حلها".

وأضاف: "قامت وزارة المالية استجابة لطلب الاتحاد بتشكيل لجنة وزارية بموجب القرار الوزارى رقم 494 لسنة 2020 لمناقشة المشكلات الضريبية المشتركة بين قطاع السياحة ووزارة المالية، كما تم تشكيل عدد من مجموعات العمل الفنية بقرار من رئيس مصلحة الضرائب المصرية لدراسة المشكلات الفنية الخاصة بقطاع (الفنادق والمطاعم، الشركات والأنشطة السياحية) فيما يخص ضريبة الدخل/ ضريبة القيمة المضافة وكذا تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الضرائب العقارية وقد قام الإتحاد بالتوصل من خلالها الى توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب العقارية والإتحاد المصرى للغرف السياحية بشأن ضوابط وقواعد احتساب وتحصيل ضريبة الملاهى المستحقة على ما يقام من أنشطة خاضعة للضريبة فى المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2023 والذى تم تعميمه على المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية للعمل به".

وفيما يخص مشروع مقر الشيخ زايد فقد قام الاتحاد المصري للغرف السياحية بالطعن على قرار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد فيما تضمنه من إلغاء تخصيص قطعة الأرض المخصصة لمشروع الاتحاد والغرف السياحية وفرض مقابل المال والتى قدرت بمبلغ وقدره 113,276,013 جنيه مصرى وتم الحصول على حكم "بإلغاء القرار الإداري وإبراء ذمة الإتحاد من تلك المبالغ، وتم الطعن على الحكم من هيئة المجتمعات العمرانية أمام المحكمة الإدارية العليا والتى أبدت حكم القضاء الإداري لصالح الإتحاد بإلغاء تلك القرارات".

وأشار الاتحاد: "تم الاستلام الابتدائى لأعمال مقاولة تشطيب واجهات مقر الاتحاد والغرف السياحية حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع (64.5%) طبقاً لتقدير المختصين بجهاز مدينة الشيخ زايد، كما تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع -الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية-، بهدف إستكمال الأعمال ورفع نسبة الإنجاز إلى (75%) وذلك بناءً على التقييم الذى أجرى فى (مايو 2024) بلغت قيمة المشروع ما يقرب من (مليار جنيه)".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اتحاد الغرف السياحية الشيخ زايد الاتحاد مصلحة الضرائب القضاء الاداري مصلحة الضرائب الشیخ زاید جنیه ا

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.  





مشاركة

مقالات مشابهة

  • صرف ولا مصرفش.. حكاية تحويل بـ 10 ملايين جنيه من شيرين لحسام حبيب
  • مسؤولة أوروبية: الحرب التجارية عبر الأطلسي تصب في مصلحة بكين
  • آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية 2024
  • الضرائب: استمرار استلام إقرارات ضريبة الدخل حتى 31 مارس
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • “رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة