تعرف على ضوابط وقواعد القيد بنقابة المحامين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم البوابة نيوز معلومات حول ضوابط وقواعد القيد بالنقابة العامة للمحامين بالجدول العام وهي كالآتي:
١- متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامين الأجنبى بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
وينشى مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.
٢ – متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
٣- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
٤ – ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٥ – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها.
٦ – اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
٧ – أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى.
٨ – ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع.
ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم ٦ من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة.
ويجب لاستمرار قيده في الجدول توافر الشروط سالفة الذكر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البوابة نيوز النقابة العامة للمحامين الجدول العام مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
حالات يُسمح فيها البناء على الأراضي الزراعية وفقًا للقانون.. تعرف عليها
كتب- عمرو صالح:
نصت المادة الثانية من قانون البناء 119 لسنة 2008، على أنه يحظرإقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:
(أ) الأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
(ب) الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى ، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قد أعلنت عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.