أوضحت دار الإفتاء الحكم الشرعي لإيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح عليها.

 

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها في "فيسبوك"، إن "إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح بناء على ذلك، أمر جائز شرعا ولا إثم فيه وليس من الربا في شيء".

وأضافت: "بل هذا من العقود المستحدثة، التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي"، لافتة إلى أن "الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ولا حرمة في ذلك شرعا ولا حرج".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دار الافتاء دار الإفتاء المصرية

إقرأ أيضاً:

فيه رجالة بتلبس حلقان هل هذا حرام شرعا؟.. علي جمعة: من علامات الشذوذ

أجاب الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف، على سؤال، «فيه مطربين بيلبسوا حلقان هل هذا حرام؟».

قال عضو هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف خلال برنامج "نور الدين والدنيا" المذاع عبر قنوات المتحدة: «هذا ليس من زينة الرجال بل أصبح في أمريكا وأوروبا علامة من علامات الشذوذ، ويمنع الرجال من فعل هذا الأمر لأن من يقدم على هذه الفعلة يكون قد خرج عن الجادة".

دعاء الصائم قبل الإفطار كما ورد في السنة النبوية.. ردّده وقت أذان المغربدعاء النبي بصلاة الفجر في رمضان.. ردده طوال الشهر يجبر الله بخاطرك

حكم لبس السلاسل للرجال فضة 

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنلبس الرجل سلسلة فضةيندرج تحت الزينة، ومسائل الزينة ترجع إلى الأعراف والعادات.

وأضاف «شلبي» فى إجابته على سؤال «هل لبس الرجل سلسلة فضة حلال أم حرام؟» أن الشرع نهى عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، فـلبس الرجل سلسلة فضةمندرجة تحت مسائل الزينة والزينة يرجع فيها إلى مسائل العرف فإذا كانت عادة المكان إن الرجال يتزينون بهذه السلاسل والمرأة لا تتزين بها فهذا جائز ولا حرج.

وتابع: أما إذا كانت العادة إن هذه من زينة المرأة ففى هذه الحالة لا يجوز للرجل أن يتزين بها لأنه يكون بهذا من المتشبهين بالنساء وهذا حرام ولا يجوز».

وواصل:السلاسل بالنسبة للمرأة جائزة، أما بالنسبة للرجل فهذا لا يصح لأن فيه تشبه بالنساء، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا، كما روي عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّه عَنْهُما قَالَ: "لَعَنَ رسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- المُخَنَّثين مِنَ الرِّجالِ، والمُتَرجِّلاتِ مِن النِّساءِ".وفي روايةٍ: «لَعنَ رسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم-المُتَشبِّهين مِن الرِّجالِ بِالنساءِ، والمُتَشبِّهَات مِن النِّسَاءِ بِالرِّجالِ» رواه البخاري،وعنْ أَبي هُريْرةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "لَعنَ رسُولُ اللَّه-صلى الله عليه وسلم-الرَّجُلَ يلْبسُ لِبْسةَ المرْأةِ، والمرْأةَ تَلْبسُ لِبْسةَ الرَّجُلِ».

وأكمل: أن «الإمام الرويانى من فقهاء الشافعية الكبار يقول فى كتابه بحر المذهب "الحرمة ليست لأن الفضة حرام على الرجل، وإنما لما فيها من التشبه بالنساء».

مقالات مشابهة

  • رسميا: صنعاء تكشف عن الخسائر التي خلفتها الغارات الأمريكية اليوم
  • مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • مركزي عدن يقول بأنه تلقى بلاغاً خطياّ من البنوك التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين .. هذا ماجاء فيه
  • عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
  • مجلس الإفتاء الشرعي يبين حكم من أفطر سهوا في نهار رمضان
  • دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي حول بعض المسائل الرمضانية الشائعة
  • فيه رجالة بتلبس حلقان هل هذا حرام شرعا؟.. علي جمعة: من علامات الشذوذ
  • الثواب عظيم.. الإفتاء تكشف عن أمور يستحب فعلها في رمضان
  • عليه وزر.. دار الإفتاء تكشف حكم صيام تارك الصلاة