وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

وقامت لجنة حماية المستهلك، تحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بجولة على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع والأنشطة التجارية بمدينة بني سويف، للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري، وذلك في حضور عزة بسيوني مكتب تموين بندربني سويف، وفواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، وسامح يس من حماية المستهلك، والدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية ومشرف المعارض والأسواق ،ومسؤولي الوحدة المحلية والصحة والطب البيطري، وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.
 

وأطمأن السكرتير العام المساعد "خلال زيارته لعدد من الهايبرات والمحلات "على توافر السلع ، خاصة الأساسية ، وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، فيما تم تحرير 18 محضرًا لمخالفات متنوعة منها نقص وزن الخبز المدعم بالمخابز البلدية، عدم وجود شهادة صحية وتدني مستوى النظافة، وعدم الإعلان عن الأسعار فيما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال عدد من العيادات الطبية التي تدار بدون ترخيص، وذلك بمعرفة مسئولي العلاج الحر بمديرية الصحة

FB_IMG_1719843239759 FB_IMG_1719843237788 FB_IMG_1719843235853 FB_IMG_1719843233881 FB_IMG_1719843229859 FB_IMG_1719843231860 FB_IMG_1719843227922 FB_IMG_1719843224098 FB_IMG_1719843226001 FB_IMG_1719843222129 FB_IMG_1719843220054

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سكرتير حملة الاسواق السلع المواطنين الهايبرات بني سويف

إقرأ أيضاً:

5 حالات لا يسمح فيها قانون حماية المستهلك بإعادة السلعة واسترداد سعرها بعد شرائها

القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، المتعلق بحماية المستهلك، أكد أن للمستهلك حق استبدال أو إعادة السلعة، ولكنه في حالات معينة لا يُسمح فيها بإعادة السلعة واسترداد قيمتها، حيث جاء في المادة ١٧ من القانون أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها المالية خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة لإبداء أي أسباب أو دفع أي تكاليف إضافية.


وذلك مع مراعاة أي ضمانات أو شروط قانونية أو تعاقدية أفضل للمستهلك، كما يحق للجهاز تحديد فترات أقصر تبعًا لطبيعة بعض السلع.

 

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:

 

١ - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.


٢ - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.


٣ - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.


٤ - إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.


٥ - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.


ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.

مقالات مشابهة

  • حصاد نشاط جهاز حماية المستهلك خلال سبتمبر الماضي.
  • إنفوجراف.. حصاد نشاط جهاز حماية المستهلك خلال سبتمبر الماضي
  • كاتب صحفي: «حياة كريمة» تواصل توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة
  • 5 حالات لا يسمح فيها قانون حماية المستهلك بإعادة السلعة واسترداد سعرها بعد شرائها
  • "حماية المستهلك" تسلط الضوء على "الممارسات الاستهلاكية الصحيحة"
  • محافظ المنيا: ضبط 261 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة على المخابز والأسواق
  • إعادة تشغيل الصيدلية التجارية بعيادة السلام للتأمين الصحي ببني سويف
  • خبز غير مطابق للمواصفات.. ضبط 261 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية بالمنيا
  • إعادة تشغيل الصيدلية التجارية بعيادة السلام بالتأمين الصحي ببني سويف
  • تموين كفرالشيخ يحرر 17 محضرا في قلين