التجارة: بدء العمل بالقرار الوزاري بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة التجارة عن بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ووفقاً للقرار الوزاري، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي:
أولاً: المخالفون في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة): 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500ألف ريال).
12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
ثانياً: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:
15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).
وبناءً على القرار الوزاري يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
يشار إلى أن نظام الشركات الصادر في العام 1443هـ نص في المادة (17) على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”كما أقر النظام في المادة (262) عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه، ونصت الفقرة (هـ) على مخالفة: “كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقاً لأحكام النظام”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القوائم المالية نظام الشركات وزارة التجارة ریال على المخالف فی الشرکة ذات القوائم المالیة رأس مالها کل من أخل ألف ریال
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.