أبرمت الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلعت مصطفى وشركة شندلر العالمية شراكة لتنفيذ برنامج لتوطين توريد وتجميع واختبار تشغيل بعضًا من مكونات المصاعد، لعدد من مشروعات التطوير التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.


وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات خاصة لتلك التي يتم استيرادها من الخارج.

 
شهد الدكتور/ عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء مهندس/ أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية - لتوريد وتجميع واختبار تشغيل المصاعد - بين اللواء أ.ح مهندس / مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومايكل دوبلر رئيس إدارة العقود بشركة شندلر العالمية.

وبموجب هذه الاتفاقية ستنفذ مجموعة شندلر برنامجا تدريجيا لتوطين مكونات معينة من المصاعد التي سيتم توريدها وتجميعها وتشغيلها في مصر لخدمة المشروعات التي تطلقها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. 
وستقوم الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلعت مصطفى بتأسيس منشأة تقوم فيها شندلر بتجميع واختبار تشغيل المصاعد. وبمجرد الانتهاء من تأسيس المنشأة، ستقدم شندلر الخبرة الفنية والإدارة اللازمين وستقوم بتجميع المصاعد وتركيبها أيضا في مختلف المشروعات القومية المستقبلية لوزارة الإسكان ومؤسسات الدولة المصرية.

ومن المتوقع أن تغطي الاتفاقية توريد ما يصل إلى 5 آلاف وحدة سنويًا خلال فترة تصل إلى 10 سنوات، وأن تخلق عددًا كبيرًا من فرص العمل بالسوق المحلي إلى جانب منح شهادات اعتماد وإجازة مهنية، الأمر الذي سيعمل على تعزيز مهارات القوى العاملة الفنية المصرية.


في هذا السياق، أكد الدكتور "عاصم الجزار"، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تدعم وتشجع الاعتماد على الصناعة المحلية، وتعظيم المكون المحلى فى مختلف المنتجات ومنها المصاعد، وصولًا للتصنيع الكامل محليًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتعظيم الاعتماد على المنتجات المحلية، وتوطين التكنولوجيات والصناعات الحديثة، وخاصة فى ظل النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وهو الأمر الذي يتيح فرصة ذهبية للصناعة المصرية للمنافسة بقوة فى توفير مختلف المنتجات لتلبية احتياجات المشروعات.
وفي هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة "طلعت مصطفى"  وشركة شندلر العالمية لافتا إلى اهتمام الهيئة بجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع كبرى كيانات القطاع الخاص المصري وأيضا الشركات العالمية مشيرا إلى أنه تم دراسة مشروع تصنيع المصاعد الكهربائية من خلال دراسات علمية هندسية دقيقة، بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية بمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة، ودراسة نسب المكون المحلى للوصول إلى  أعلى نسبة التصنيع المطلوبة خلال مراحل تنفيذ المشروع.

ومن جانبه،رصرح هشام طلعت مصطفى، بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم الجهود الوطنية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع تصنيع المنتجات في مصر، مشيرا إلى أن رؤية المجموعة في تنفيذ مشروعاتها العقارية والفندقية المتنوعة وفق أرقى معايير الجودة - تتسق مع الهدف من الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع وشركة شندلر العالمية  لتوفير حلول على أعلى مستوى لأنظمة المصاعد الكهربائية.

وفي الوقت نفسه، أعرب مايكل دوبلر، رئيس إدارة العقود  لدى شندلر جروب العالمية" بأنهم فخورون بدعم مثل هذا المشروع الصناعي المهم من خلال تقديم خبراتهم وخدمات الإدارة وحلول على مستوى عال من الجودة لأنظمة التنقل الرأسي".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السيسي مصر الهيئة الهندسية القطاع الخاص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة القوى العاملة الدولة المصرية طلعت مصطفى وزارة الإسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الاسكان رئيس الجمهورية المجتمعات العمرانية الرئيس التنفيذي العضو المنتدب عبد الفتاح السيسي المجموعة الهيئة العربية رئيس الهيئة العربية للتصنيع الهيئة العربية للتصنيع هشام طلعت الهیئة العربیة للتصنیع طلعت مصطفى

إقرأ أيضاً:

نادر مصطفى يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات

تقدم الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات.

 

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن المادة 68 من الدستور نصت على أن:

 

المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.

 

وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.

 

وأضاف نائب التنسيقية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه اتفاقاً مع النص الدستوري الذى أعطى شرعية لإصدار قانون يتضمن إطاراً تشريعيا للتعامل مع الوثائق الرسمية وما ورد بها من معلومات يوائم بين حماية هذه الوثائق وما تحويه من معلومات وبين اتاحتها وحق الإفصاح عنها للمواطنين مع ضمان حمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف.

 

وأكد النائب نادر مصطفى أن المشروع استهدف إنشاء كيان تنظيمي يسمى بالهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع مجلس الوزراء ويناط بها دون غيرها تقييم المواد الوثائقية، لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع وحفظها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها والإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها وتقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وحفظ هذه المواد بأحدث الطرق، بالإضافة إلى وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها ورقمنتها، ووضع القواعد المنظمة للاطلاع على الوثائق المحفوظة وتصويرها ونشرها وسريتها، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يخص الوثائق التي تتعلق بمقتضيات الأمن القومي.

 

وتناول مشروع القانون أيضا حظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما، و30 عاما للوثائق السرية جدا، وتضمن جواز مد هذه المدة.

 

كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء الاستيلاء على الوثائق – بعد طلب مجلس إدارة الهيئة - لدى الأفراد أو الهيئات وتعويض عادل لمالك الوثيقة، ويخضع للنصوص الواردة بمشروع القانون الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية والحكم المحلي والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه بعض الجهات منها الرئاسة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية...إلخ، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.

 

ويتكون مشروع القانون من 22 مادة بخلاف مواد الإصدار، وذلك كالتالى:

 

مواد الإصدار:

 

المادة الأولى: قضت بسريان أحكام هذا القانون على الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واستثنى من أحكامه بعض الجهات على النحو الوارد بالمشروع.

 

المادة الثانية: نقلت تبعية الادارة المركزية لدار الوثائق القومية من "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" إلى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

 

المادة الثالثة: نصت على إبقاء دار المحفوظات تابعة لوزارة المالية وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

 

المادة الرابعة: خصت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها.

 

(المادة الخامسة) ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

كما نصت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

ثانياً مواد مشروع القانون

 

مادة (1) تضمنت المادة تعريفاً لبعض الألفاظ والعبارات الواردة بمشروع القانون ومنها (الهيئة- المجلس - الأرشيف – المحفوظات).

 

مادة (2) نصت على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات " ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأن يكون مقر هذه الهيئة مدينة القاهرة.

 

مادة (3) خصت الهيئة بمسئولية تقييم المواد الوثائقية لضمها أو الاستغناء عنها، وحفظها وتأمينها وترميمها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها.

 

مادة (4) قضت بأن تؤول إلى الهيئة الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، وكذلك الوثائق العامة التي تكون فى حيازة أى جهة انقضت شخصيتها القانونية لأي سبب.

 

مادة (5) تضمنت أهداف الهيئة ومنها تنظيم حفظ الوثائق، تقرير نقل الوثائق والإشراف عليها، وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.

 

مادة (6) نصت على الموارد المالية للهيئة.

 

مادة (7) منحت الهيئة موازنة خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة.

مادة (8) أعطت للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر.

 

مادة (9) منحت مجلس إدارة الهيئة تولي شئونها كما تضمنت تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

مادة (10) أعطت مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا القائمة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ورسم سياساتها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضها على النحو الوارد بالمشروع. 

 

مادة (11) أجازت للمجلس أن يشكل لجانًا فنية واستشارية من غير أعضائه للمعاونة في تحقيق أهداف الهيئة.

 

مادة (12) حددت اجتماع المجلس مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه ونصاب الانعقاد وصحة قرارته.

 

مادة (13) حددت مسئوليات رئيس المجلس إدارة الهيئة في تصريف شئونها وتنفيذ أهداف الهيئة وأجازت له يفوض نائبه في مباشرة بعض اختصاصاته وفقاً للوائح.

 

مادة (14) ألزمت كل من يحوز وثيقة بإخطار الهيئة عنها خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون وقضت بعدم جواز خروج هذه الوثائق خارج البلاد.

 

مادة (15) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعتبار أي وثيقة لدى الجهات أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ذات قيمة تاريخية وألقت على حائز الوثيقة مسئولية المحافظة عليها بعد إبلاغه رسمياً.

 

كما حظرت على حائز الوثقية إخراجها من مصر أو اتيان أى تصرف بشأنها إلا بعد إخطار الهيئة وترخيص كتابي من رئيس مجلس الوزراء.

 

مادة (16) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتحقيقاً لمصلحة عامة أن يصدر قراراً مسبباً بالاستيلاء على الوثائق الخاصة التي يحوزها الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة، مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية.

 

وأناطت بمحكمة القضاء الاداري بالنظر فى الطعون.

 

مادة (17) ألزمت الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية، وحفظها، وتيسير الاطلاع عليها، وتداولها بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.

 

مادة (18) ألزمت جهات الدولة المتلقية للوثائق حالة تداول الوثيقة بين أجهزة الدولة بحفظها بذات تصنيفها الوارد من الجهة المصدرة لها، وقضت بعدم جواز تداول هذه الوثيقة إلا بإذن كتابي من الجهة المصدرة لتلك الوثائق.

 

كما نوهت إلى وجود أرشيف الكتروني يحتوي على نسخ الكترونية معتمدة يتم الرجوع اليها وقت الحاجة. 

 

مادة (19) قضت بتشكيل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرها المختص تختص بالإشراف على حماية الوثائق الرسمية.

 

كما قضت بعدم جواز قيام أى وزارة أو جهة التخلص من أية وثائق إلا بعد تقرير من اللجنة الدائمة يرفع الى مجلس إدارة الهيئة وبعد العرض على الجهات المعنية بالدولة.

 

مادة (20) ألزمت الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتصنيف الوثائق وتحديد درجة سريتها "سري" أو "سري للغاية".

 

مادة (21) حظرت الاطلاع على الوثائق المصنفة "سري" لمدة خمسة عشر عاماً، والمصنفة بدرجة "سري للغاية" لمدة ثلاثون عاما.

 

كما قضت بعدم جواز استمرار الحظر لمدة تجاوز خمسين عاما فى جميع الأحوال. 

 

مادة (22) تضمنت عقوبة كل من يخالف أحكام المادتين (14) و(15) من هذا القانون بالحبس وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو اعلان حالة الطوارئ، وقضت فى جميع الأحوال بأن يحكم بمصادرة الوثيقة محل الجريمة.

 

مقالات مشابهة

  • المصريين بالخارج لوزير الرياضة: نستهدف تشغيل 10 آلاف مصري في الأسواق العالمية
  • مؤسسة "بي إس إف" تُبرم اتفاقية تعاون لدعم الرياضات البارالمبية
  • تجديد اعتماد معهد تيودور بلهارس كمركز تعاون لمكافحة البلهارسيا مع الصحة العالمية
  • تداول تسجيل صوتي للراحلة سوزان تميم تكشف عن معاناتها من هشام طلعت.. وتلقيها تهديدات
  • سحر طلعت: اعتماد ضوابط الحج خطوة مهمة لتلافي سلبيات الموسم السابق
  • سياحة النواب: اعتماد ضوابط الحج خطوة مهمة لتلافي سلبيات الموسم السابق
  • انطلاق ماراثون سكان مشروعات طلعت مصطفى للدراجات من سيليا
  • طلعت مصطفى تنظم ماراثون للدراجات في سيليا بالعاصمة الإدارية
  • الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية
  • نادر مصطفى يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات