أعلنت وزارة التجارة بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بإيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ووفقًا للقرار الوزاري، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بإيداع القوائم المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقا للآتي:
أولاً: المخالفون في جميع أنواع الشركات “عدا الشركة المساهمة غير المدرجة”:
* 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”.


* 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرَين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”
* 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
*6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
ثانيًا: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:
* 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من “5 ملايين ريال”.
* 20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة “5 ملايين ريال” فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية سيتم زيادة الغرامة بنسبة “50 %”.
وبناء على القرار الوزاري يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة الـ”94″ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
يشار إلى أن نظام الشركات الصادر في عام 1443هـ نص في المادة الـ”17″ على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”. كما أقر النظام في المادة الـ”262″ عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه. ونصت الفقرة “هـ” على مخالفة: “كل من أخل بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام”.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ریال على المخالف فی الشرکة ذات القوائم المالیة نظام الشرکات وفق ا لأحکام رأس مالها ألف ریال

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على مواد قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لإدارة الجلسات وحفظ النظام

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المواد المنظمة لحفظ النظام في جلسة المحاكمة بقانون الإجراءات الجنائية.

وتتضمن المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المادة (240): ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه 24 ساعة أو بتغريمه خمسمائة جنيه ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة، ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي تصدره بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويتضمن مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب اليوم المادة (241): إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3، 8، 10 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرًا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة دون إخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرًا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

جدل بسبب المادة 242 الخاصة بحبس المحامين

وشهدت المادة 242 الخاصة بحبس المحامين، جدلا واسعا، بعدما تقدم النائب أحمد الشرقاوي، بتعديل على نص المادة، بإضافة، عبارة: «في الجرائم الأخرى»، بعد عبارة «وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس»؛ لتصبح «وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس في الجرائم الأخرى» في نهاية نص المادة، وذلك للتفرقة بين حالات التلبس في أي جريمة يتم ارتكابها داخل القاعة، وبين الجرائم أو المخالفات التي تنص عليها بخصوص تسبب المحامي في الإخلال بنظام الجلسة، وهو ما رفضه المجلس، حيث وافق على نص المادة دون تعديل.

وتنص المادة (242) على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث. وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.

كما وافق مجلس النواب على المادة (243) والتي تنص على: الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

مقالات مشابهة

  • “التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
  • التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
  • «رئيس وزراء العراق»: الإصلاحات الاقتصادية في العراق مهدت الطريق أمام عمل الشركات المصرية
  • الشؤون اطلقت خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن
  • رئيس الرقابة المالية: نفذنا خطة تطوير وتحديث شاملة لمعايير المحاسبة المصرية
  • رئيس الرقابة المالية يستعرض خطة تطوير وتحديث شاملة لمعايير المحاسبة المصرية
  • تمديد خدمة عبدالهادي المنصوري مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية
  • الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم تعتمد القوائم المالية عن العام المالي 2020/2021 وتوافق على زيادة رأس المال.
  • وزير التجارة التركي: سوريا انتقلت إلى نظام جمركي جديد مع دول الجوار
  • «النواب» يوافق على مواد قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لإدارة الجلسات وحفظ النظام