بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة المصرية، أمس الأحد، انتهاء المهلة النهائية التى منحتها الحكومة للأجانب المقيمين فى مصر لتوفيق أوضاعهم.
ومن المقرر بعد الإنتهاء من هذه المهلة أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وحدد القانون رقم (89) لسنة 1960، شروط ترحيل الأجانب من مصر، وتستعرض «البوابة نيوز» شروط ترحيل الأجانب من مصر، وفقا للقانون، فيما يلي:
نصت المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960، "أنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة في مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك مـن مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية.
كما نصت المـادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
شروط صرف التذكرة الطبية وإجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروطًا واضحة لصرف التذاكر الطبية من الصيدليات، حيث تنص المادة 33 على أنه لا يمكن صرف أي تذكرة طبية إلا إذا كانت محررة بواسطة طبيب بشري، بيطري، طبيب أسنان، أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة داخل مصر.
فيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، نصت المادة 11 من القانون على أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة، مع اشتراط ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 عامًا.
كما يشترط أن تستوفي المؤسسة المعايير الصحية التي تحددها الوزارة.
إذا تغير مالك الترخيص لأي سبب قانوني، يجب اعتماد الرخصة باسم المالك الجديد، مقترنًا باسم الوصي أو الولي المسؤول، مع اشتراط تقديم طلب لنقل الترخيص، شريطة أن تتوفر فيه الشروط القانونية.
إجراءات تعديل المؤسسات الصيدلية
وفق المادة 15، يتعين على مالك المؤسسة الصيدلية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة عند إجراء أي تعديل في المؤسسة، مع تقديم طلب مرفق بوصف دقيق للتغييرات المطلوبة ورسم هندسي. ويشترط تنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة قبل اعتماد التعديلات على الترخيص.
وفق المادة 12، يتم تقديم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة بخطاب مسجل بعلم الوصول، مصحوبًا بالوثائق التالية:
1. شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2. شهادة الميلاد أو ما يعادلها.
3. رسم هندسي من ثلاث نسخ للمؤسسة المطلوب ترخيصها.
4. إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات.
يُدرج الطلب المستوفي في السجل المخصص ويُمنح مقدم الطلب إيصال يتضمن رقم وتاريخ القيد.
يهدف القانون إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع المعايير، مع مراعاة تسهيل الإجراءات الإدارية وضمان الشفافية في التعاملات.