تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت الحكومة المصرية، أمس الأحد، انتهاء المهلة النهائية التى منحتها الحكومة للأجانب المقيمين فى مصر لتوفيق أوضاعهم.
ومن المقرر بعد الإنتهاء من هذه المهلة أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.

وحدد القانون رقم (89) لسنة 1960، شروط ترحيل الأجانب من مصر، وتستعرض «البوابة نيوز» شروط ترحيل الأجانب من مصر، وفقا للقانون، فيما يلي:

نصت المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960، "أنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة في مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك مـن مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية.

كما نصت المـادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحكومة المصرية

إقرأ أيضاً:

الداخلية المصرية تعلن انتهاء بطاقات الإعفاء من الإقامة للأجانب

أكد مصدر أمني، أن المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في مصر المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية، بجميع المحافظات انتهت أمس الأحد.

وقال المصدر، إنه اعتبارا من اليوم الإثنين سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة، وبعد انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد لحين توفيق أوضاعهم عن طريق مصلحة الجوازات والهجرة.

وشدد المصدر أنه بالنسبة إلى طالبي اللجوء فإن هناك نظام متبع ومعمول به بالتنسيق مع منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

الجدير بالذكر أن المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، تنص على أنه «على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هذه المدة».

وطبقا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، فإن الإقامة العادية للأجانب في مصر تكون للذين مضى على إقامتهم في مصر 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة بمصر مدة 5 سنوات يجوز تجديدها، والذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصًا في الإقامة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ويجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب بمصر لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب في مصر بصفة مؤقتة.

القاهرة: صحف مصرية  

مقالات مشابهة

  • 6 طرق لتنفيذ أحكام النفقة.. تعرف عليها
  • الداخلية المصرية تعلن انتهاء بطاقات الإعفاء من الإقامة للأجانب
  • بعد انتهاء المهلة.. غرامة 2000 جنيه للأجانب المقيمين بمصر وقرار بترحيلهم خارج اراضيها
  • بالأسماء.. ترحيل أول 4 سوريين من مصر بعد قرار هام بخصوص اللاجئين
  • عمرو أديب يعلق على انتهاء مهلة اللاجئين والأجانب لتوفيق أوضاعهم في مصر
  • تعرف على شروط وإجراءات نقل وزراعة الأعضاء البشرية وفقا للقانون
  • 13 فئة لها دعم نقدي من الحكومة ..تعرف على التفاصيل
  • بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
  • خبير يتحدث عن خطر تاريخي يهدد المصريين