تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، غدا الثلاثاء، أولى جلسات قضية مقتل طفل شبرا الخيمة والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، بعد أن أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترن بالخطف، والاشتراك فيه وإحراز أسلحة بيضاء.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أولا: قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، فبتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة (290 / 1 ، 3 ) من قانون العقوبات.

ثانيا: أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أما المتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة قتل استعراض أعضاء مبلغ مالي شبرا الخيمة طفل شبرا الخيمة مقتل طفل شبرا الخيمة الدارك ويب شبرا الخیمة

إقرأ أيضاً:

سب المجني عليها علنيا.. حيثيات تغريم محمد سامي في قضية عفاف شعيب

أودعت محكمة جنح أكتوبر حيثيات حكمها بتغريم المخرج محمد سامي لاتهامه بالتشهير والسب والقذف الفنانة عفاف شعيب.

وتضمنت الحيثيات ان النيابة العامة باشرت التحقيقات الكاملة حول الواقعة واستمعت لكافة أطرافها حيث اتهم وكيل المجني عليها المخرج محمد سامي بسب موكلته في لقاء باحدى البرامج على قناة فضائية شهيرة.

واستعرضت النيابة مقطع فيديو مقدم على فلاشة مدته 4 دقائق و7 ثوانٍ عبارة من لقاء تليفزيوني يظهر فيه المذيعة والضيف، ويظهر أعلى الشاشة شعار قناة النهار، ودار الحديث بينهما وجاء من ضمن الحوار، المذيعة: إية القصة بتاعت عفاف شعيب؟ تفتكرها لما كنتوا في مسلسل آدم وكانت طالعة هيا المفروض البوكس وبينقبض عليها هيا حكتها على فكرة.

جاء من ضمن أقوال الضيف: أنا أول حاجة هي بس عفاف شعيب ست كبيره، وأنا أبقى راجل قليل الأدب لو أنا تجاوزت مع ست كبيرة، الناس وأي حد بيتفرح علينا هيقول إن الراجل ده مش محترم، بس عفاف شعيب كتير اتكلمت كده كلام هو كله والله والله كذب ومحصلش، هي الخلاف اللي بيني وبينها مكانش ده خالص.


وخلصت المحكمة وفق ما استقر بيقينها إلى أن المتهم سب المجني عليها سب علنيا أمام برنامج تليفزيوني، وذلك بألفاظ تحمل معاني الإهانة والسخرية، وتخدش شرفها ولاعتبارها، واستقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها للمتهم، لدى هذه المحكمة من أقوال وكيل المجني عليها والتي لا تخرج في مضمونها عما استخلصته المحكمة في بيانها لواقعة الدعوي على النحو المار ذكره ومن التقرير الفني، ولما كان من المقرر أن المحكمة تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها.

واطمأنت المحكمة إلى أقوال وكيل المجني عليها والتقرير الفني، فإنها لا تأخذ بدفاع المتهم في هذا الشأن الذي لم يكن القصد منه سوى التشكيك في أدلة الثبوت التي استقرت في يقين هذه المحكمة، ومن ثم تنتهي المحكمة إلى ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه معاقبته بالعقوبة المبينة بالمنطوق وعملًا بالمادة 306 من قانون العقوبات ووفقا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريا بتغريم المتهم محمد سامي 5 آلاف جنيه عن تهمة السب المسندة إليه وألزمته المصاريف الجنائية، وثانيا: بشأن الدعوى المدنية إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة الزاوية
  • المؤبد لعامل بجراج لاتهامه بقتل فتاة بعيار نارى فى شبرا الخيمة
  • السجن المؤبد لعامل جراج لاتهامه بقتل فتاة بسبب خلاف بينهما بالقليوبية
  • المشدد للمتهمين بتزوير رخصة سيارة للحصول علي قروض بشبرا الخيمة
  • السجن المؤبد لعامل جراج لاتهامه بقتل فتاة بطلق ناري بشبرا الخيمة
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع
  • استكمال محاكمة المتهمين بقتل «طبيب التجمع».. اليوم
  • جنايات القاهرة تنظر محاكمة 12 متهمًا بقضية «رشوة وزارة الري».. اليوم
  • تأجيل نظر استئناف المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدى في فيصل
  • سب المجني عليها علنيا.. حيثيات تغريم محمد سامي في قضية عفاف شعيب