إخلاء سبيل متهم بالنصب على المواطنين بزعم تهجيرهم للخارج بكفالة 5 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قررت المحكمة المختصة، إخلاء سبيل متهم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.
سبق وذكرت المعلومات، أن المتهم زاول نشاط توظيف الأموال، بشكل واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت .
وكشفت عدة بلاغات عن اشتراك شخص مع آخرين بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته أنكر الواقعة على النحو المشار إليه وأنكر الاتهامات التي تضمنها البلاغ بشأن قيامه وآخرين بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبـر وسائل التواصل الإجتماعى بقصد النـصـب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخـارج والاستيلاء مـنـهـم علـى مبـالغ ماليـة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تسفير المواطنين هجرة غير شرعية تزوير سفر للخارج تهريب
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة