ننشر عناوين مراكز الحصول على مصل عقر الحيوانات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
حددت وزارة الصحة والسكان، عددًا من مراكز الوقاية ما بعد التعرض للعقر أو الخدش من الحيوانات، على مستوى محافظات الجمهورية؛ للحصول على المصل اللازم قبل تفاقم الأعراض.
وقالت الوزارة إنه "إذا تعرضت للعقر أو الخدش من حيوان يشتبه في إصابته بالسعار، فاحرص على تنظيف الجرح جيدًا بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة ثم توجه للوحدة الصحية، لتلقي الطعم المضاد للسعار".
وينشر مصراوي عناوين مراكز الحصول على مصل عقر الحيوانات.
ولا يوجد علاج فعَّال في حال التشخيص بعدوى "داء الكلب"، وعلى الرغم من نجاة عدد قليل ممن أصيب به، فإن داء الكلب يظل من الأمراض المميتة عادةً، ولهذا السبب إذا كنتَ تعتقد أنك تعرضَّت للإصابة به، يجب عليك الحصول على المصل سريعا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة الصحة مرض السعار
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
وضع قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، حيث نص القانون على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
ضوابط عمل الأجانب في مصر
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.