القبض على هارب من 21 سنة سجن فى الفيوم
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الفيوم) سبق اتهامه فى 15 قضية ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 7 قضايا، بإجمالى مدة حبس 21 سنة سجن، بمحل اختبائه بمحافظة الفيوم.
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة أسوان) مطلوب التنفيذ عليه بالسجن 3 سنوات فى إحدى القضايا)، وبحوزته "فرد محلى"بمحل اختبائه بمحافظة أسوان وضبط (عاطل - مقيم بمحافظة أسوان "محكوم عليه بالسجن المؤبد فى جناية سلاح ومخدرات، سبق اتهامه فى 6 قضايا)، وبحوزته "فرد محلى" بمحل اختبائه بمحافظة أسوان.
وتمكنت الجهود من ضبط (عامل - مقيم بمحافظة المنيا) سبق اتهامه فى 4 قضايا ومحكوم عليه بالسجن 36 سنة فى 9 قضايا، وبحوزته "بندقية آلية وعدد من الطلقات" بمحل اختبائه بمحافظة المنيا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هارب الفيوم هارب من حكم اخبار الحوادث بمحافظة أسوان مقیم بمحافظة
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
مع حلول شهر رمضان المبارك ، يزداد استخدام الألعاب النارية احتفالا بالشهر الكريم ، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات تتعلق بحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.