بعد فشله بالتسجيل.. هل يستحق رونالدو الجلوس على الدكة؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وسائل إعلام رياضية، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، عن فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالتسجيل لمنتخب بلاده خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تجري الان في المانيا.
وبحسب وسائل الاعلام، فأنه "بعد 3 مباريات في دور المجموعات خاضها رونالدو ذو الـ39 عاما، لا يزال يلاحق إنجاز التسجيل في البطولة الأوروبية السادسة التي يشارك بها مع البرتغال".
وأضافت أن "النقاش احتد مؤخرا، حول أحقية رونالدو باللعب أساسيا مع منتخب البرتغال، المدجج بالنجوم، والذي يمتلك فرصة حقيقية لتحقيق اللقب، بالرغم من كبر سنه، وعدم لعبه مع كبرى أندية أوروبا".
وتابعت ان "أي حديث عن احتمال إبعاد رونالدو عن التشكيلة الأساسية، من المرجح أن يكون لا أساس له من الصحة"، مبينة ان "على الرغم من بلوغ رونالدو سن 39 عاما، إلا أنه لا زال يتحرك ويؤدي بشكل جيد، وهو ما ظهر في مراحل المجموعات، كما يتواصل بشكل جيد مع اللاعبين".
وقام رونالدو بصناعة هدف برونو فرنانديز ضد تركيا، كما سجل أكبر عدد من التسديدات (12) في البطولة.
كما إنه يصنف ضمن العشرة الأوائل أيضا من حيث اللمسات في منطقة جزاء الخصم (16)، والتسديدات على المرمى (5)، وخلق الفرص الكبيرة (2).
وزادت التكهنات حول إبعاد رونالدو عن التشكيلة الأساسية، بعد مباراة جورجيا التي خسرتها البرتغال 0-2، لكن المنتخب شارك باللاعبين الاحتياطيين، ولم يظهر أي منهم بشكل جيد، بما فيهم رونالدو.
في نهاية المطاف، لا يزال رونالدو يعتبر واحدا من أفضل اللاعبين الذين لعبوا اللعبة على الإطلاق، وباللياقة التي ظهر بها، لا يبدو أنه يعاني من أي مشاكل تقنية تعيقه من اللعب أساسيا.
ويواجه منتخب البرتغال بقيادة رونالدو، نظيره منتخب سلوفينيا، في مباراة دور الـ16 من بطولة يورو 2024، مساء اليوم الاثنين.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الموظف الحاصل على مؤهل قبل التحاقه بالخدمة لا يستحق الحافز العلمى
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016 قد انتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة (39) من القانون صراحة على استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة (7%) من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر.
وأضافت المحكمة: ويمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.
وتابعت المحكمة: ويتم منحه حافز تميز علمي آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، بما مؤداه أنه في حال حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة خلاف درجة الدكتوراه، فإنه يستحق صرف حافز التميز العلمي المشار إليه، وإذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يستحق حافز تميز آخر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو (200) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى الحافز الذي كان يحصل عليه، ويحظر منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.
وناط المُشرع باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهي:
1- أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن من يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور.
كما اشترط المشرع، أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافز، فقد أوضحت المادة المذكورة في عجزها التاريخ المعول عليه لاستحقاقه وهو " اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف" .
جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي صادر من المحكمة الآدارية العليا ، بشأن حصول الموظفين علي درجات الدكتوراه والماجستير والمؤهلات العليا بشكل عام.
مشاركة