بدء العمل بنظامي الخدمة المدنية والموارد البشرية الجديدين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن #استمرار# التسجيل في #برنامج_استدامة ++ الذي يدعم اشتراكات المؤمن عليهم من العاملين في #منشآت #القطاع_الخاص أو العاملين لحسابهم الشخصي بواقع (30) دينار شهرياً ويقدم حافز شمول بواقع (100) دينار تصرف للمؤمن عليه كل ثلاثة شهور.
وبينت المؤسسة أن عدد المستفيدين الكلي من البرنامج وصل منذ انطلاقه إلى نحو (25) ألف مؤمن عليه من أصل العدد المستهدف والبالغ (34) ألف مؤمن عليه، داعية المنشآت المستهدفة أو العاملين لحسابهم الخاص التسجيل في البرنامج من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، عبر الرابط (https://eservices.
وأكدت المؤسسة أن برنامج “استدامة ++” يهدف إلى دعم انتقال العاملين إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي بطريقة سلسة ومرنة ولفترة زمنية تصل إلى (12) شهراً، مما يتيح لهم الاستفادة من المنافع التأمينية وتوفير الحماية المباشرة لهم، مؤكدةً أن البرنامج لا يشكل أي عبء مالي على الفئات المستهدفة أو أي التزامات مالية على المنشآت أو أصحاب العمل.
مقالات ذات صلة الضمان: صرف 30 و100 دينار للمشتركين في استدامة ++ 2024/07/01وفيما يتعلق بشروط استفادة المنشآت من البرنامج فقد بيّنت المؤسسة؛ أنه يجب أن تكون المنشأة مشمولة بأحكام قانون #الضمان، وأن يكون العاملين الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج التحقوا بالعمل لدى المنشأة بعد تاريخ 1/6/2022 بشرط أن لا يزيد عدد العاملين لديها عن (10) عمّال عند تاريخ تقدّمها بالطلب، وأن لا تزيد أجورهم فيها على (500) دينار، وأن لا يكونوا قد استفادوا من برنامجي التشغيل الوطني أو حافز، وأن لا يكون لديهم تداخل بالشمول مع منشآت أخرى، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات في هذه المنشأة.
أما الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواء الأردنيين أو غير الأردنيين فيشترط لاستفادتهم من البرنامج؛ أن لا تزيد أجورهم الشهرية المشمولة والخاضعة للاقتطاع على (500) دينار، وأن يكون شمولهم بالضمان الاجتماعي بعد تاريخ 1/6/2022، وأن يكون ضمن الفئات التي تشمل الأفراد العاملين في المهن والحِرف المشمولين وفقاً للمادة (46) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، وكذلك حملة تصاريح العمل الحرّ والمرن لغير الأردنيين مع التركيز على العاملين في القطاع الزراعي والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعاً للبرنامج، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص.
يذكر أن البرنامج يُنفذ بدعم فني من منظمة العمل الدولية ويعكس الشراكة الحقيقية بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول الداعمة له وهي مملكة هولندا ومملكة النرويج والمملكة المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف استمرار برنامج استدامة منشآت القطاع الخاص الضمان
إقرأ أيضاً:
متى يزيد تعويض الأمومة شهرًا إضافيًا؟.. التأمينات الاجتماعية توضح
أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تعويض الأمومة هى منفعة تصرف للمشتركة (السعودية وغير السعودية الخاضعين لفرع الأخطار المهنية) في حال الولادة لمدة 3 أشهر.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها، أنه يمكن لتعويض الأمومة أن يزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وذلك عند انطباق شروط الصرف، وهى:
- أن يكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال الـ (36) شهراً الأخيرة السابقة لتاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهى على رأس العمل الخاضع للنظام.
- أن تكون الولادة بعد انقضاء 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحمل سواء ولد الجنين حيّاً أو ميتاً.
ولفتت التأمينات إلى أن تعويض الأمومة يحسب بواقع 100% من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال الـ 12 شهراً السابقة على تاريخ الولادة.
ويتم تطبيق تعويض الأمومة على المشتركين الخاضعين لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد بمراعاة أن يتم بدء احتساب مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق اعتباراً من تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد (أي لا بد من توفر خدمة مدتها 12 شهر من تاريخ السريان).