بعد تحديدها.. ننشر غرامات مخالفات الصيدليات والمخازن (10 آلاف جنيه للدواء المخالف)
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
حددت هيئة الدواء المصرية، الغرامات التي ستطبق على الصيدليات ومخازن الأدوية حال اكتشاف مخالفات خلال مرور فرق التفتيش التابعة للهيئة.
وأصدر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قرارًا نص في مادته الأولى على أنه "دون المساس بما للهيئة من سلطة الغلق الإداري للمؤسسة الصيدلية، يُحصل مقابل الخدمات المرفقة بهذا القرار نظیر خدمات فحص ومتابعة تطبيق الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات لإزالة أسباب المخالفات المرصودة بتقرير التفتيش، والتي تقدم من الإدارة المركزية للعمليات".
ونصت المادة الثانية على أن يُصدر رئيس الإدارة المركزية للعمليات الدليل الإجرائي الخاص بآليات وإجراءات فحص ومتابعة الخطة التصحيحية من المخازن والمستودعات والصيدليات، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار (نهاية مايو)، على أن يتضمن الآليات التنفيذية المجمعة لكافة القواعد والإجراءات لتنفيذ وتطبيق هذا القرار على أن تكون موضحة لمواعيد تقديم الخطة التصحيحية والمهل القصوى لتطبيقها.
كما يُراعى مصدر الدليل التنظيمي تحديثه كلما قضت حاجة العمل الأمر وفقاً لما يستجد من قوانين وقواعد تنظيمية، والمستجدات العلمية ذات الصلة، بحسب القرار.
وحدد القرار مقابل خدمات فحص ومتابعة الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات لإزالة أسباب المخالفات المرصودة، والتي تشمل: مخالفة اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد البسيطة والجسيمة بـ 5 آلاف جنيه، وكذلك الاستحواذ على المستحضرات بالمخالفة للقرارات الصادرة عن الهيئة بـ 10 آلاف جنيه عن كل صنف، ومخالفة نسب الربح المقررة للموزع والصيدلي بـ 10 آلاف جنيه عن كل مستحضر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هيئة الدواء المصرية مخازن الأدوية آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
من 10 آلاف لنصف مليون جنيه.. عقوبة مخالفة ضوابط التنزه بالكلاب
ليس من السهل إمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها، فلقد وضع القانون ضوابط منظمة لهذا الإجراء، وفي هذا التقرير نوضح تلك الضوابط.
ونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2" المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وحدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة، حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر، وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال المقررة بالقانون.
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الحيوانات الخطرة: هي الحيوانات المحددة بالجدول رقم "1" المرفق والتي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان.
حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطيرة بشكل دائم أو مؤقت.
التداول: جميع عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر.
الإكثار أو الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة.
الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاته.
الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوائه.
الكلاب: الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة.
مصطحب الكلب: كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولم لم يكن مالكا له.
المتنزهات الحيوانية: حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئة الطبيعة وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة.
السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الخدمات الببيطرية.