ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ8 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 8 ملايين جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًلأسباب تتعلق بالصالح العام.. وزير الداخلية يقرر ترحيل 4 سوريين خارج البلاد
بالهدايا.. الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى شورة 30 يونيو (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية النقد الأجنبي الأمن العام
إقرأ أيضاً:
إحالة عامل للجنايات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة
أمرت نيابة النزهة، اليوم الخميس، بإحالة عامل بدائرة قسم شرطة النزهة،متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، للمحاكمة الجنائية.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة النزهة، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط المتهم بالاتجار في العملةوتمكنت قوات الأمن بالقاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من استهدافه، وضبطه وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية عبارة عن 10 آلاف دولار ويورو و15 ألف جنيه.
وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الإتجار بالعملة في السوق السوداء
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.