مدة صلاحية توكيلات الشهر العقاري.. متى تصبح لاغية؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال مصدر بالشهر العقاري، إن هناك العديد من أنواع التوكيلات، منها توكيل عام القضايا ويكون إصداره للمحامي الخاص بالموكل أو وكيل الأعمال الخاص به، ويُحرر بغرض حضور القضايا واستلام الأوراق الخاصة بالدعاوى، وينتهي بوفاة أحد الطرفين أو بإلغائه من قبل محرر التوكيل.
الفرق بين التوكيلين العام والخاصوأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالإضافة إلى توكيل عام القضايا، يوجد التوكيل الخاص الذي يحرر لأحد الأشخاص محل الثقة بهدف إتمام غرض معين أو مصلحة خاصة بصاحب التوكيل، مثل إصدار الأب توكيل خاص لابنه حتى يتمكن من استلام المعاش الخاص به، ولا ينتهي التوكيل الخاص إلا بعد إتمام العمل المكلف به الوكيل.
وأوضح المصدر، أنّ التوكيل الخاص أو العام ليس له مدة صلاحية معينة، وينتهي بإنتهاء حياة أحد أطرافة ما لم ينص على غير ذلك في التوكيل، مشيرًا إلى أنه يمكن استخراج صورة رسمية من التوكيل، تقوم مقام الأصل في حال ضياعه، وذلك بتقديم طلب إلى الشهر العقاري الصادر منه التوكيل في حالة كونه غير مميكن أو التقديم على صورة رسمية منه في أي شهر عقاري مميكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري المصالح الحكومية توكيل خاص توكيل عام صلاحية التوكيل
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم، وذلك ضمن استجابة دار الإفتاء للرد على تساؤلات المتابعين.
وقالت الإفتاء إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيطوأضاف دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه أمَّا كون المشتري للسلعة «الوكيل» هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
سداد ثمن السلعةوتابعت دار الإفتاء، أنه أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا «أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم»، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.