الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 1691 لسنة 2024، بشأن تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.
صفة الضبطية القضائية
ونص القرار علي أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 52 سنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة 2010 الصادر في 2010/9/15 ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان لكل من 57 شخصا، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.
وفى وقت سابق نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بشأن تخويل 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.
جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وعلى قرار وزير العدل رقم 6096 لسنة 2012 الصادر في 2012/7/4؛ وعلى كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 847 المؤرخ 2023/8/3.
قرر:
ونصت المادة الأولى من القرار يخول السادة مهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية الآتى أسمائهم في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، بصفاتهم الوظيفية - كل وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية المستشار عمر مروان وزير العدل وزير الصحة الضبط القضائي من قانون الإجراءات الجنائیة القانون رقم وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.
اختصاص المحكمة الجزئية والجناياتوفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.
تحديد مكان الاختصاصتنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةالمادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.
تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوىتنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.
إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.