حرصًا على ضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات مواقع فروعها عبر خدمة “إدارة مواقع المنشأة” المتوفرة عبر منصة قوى.
وتسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية، وتسهيل عمليات الرقابة، وضمان الالتزام باللوائح والأنظمة المعمول بها، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الإدارة الشاملة داخل منشآت القطاع الخاص.


وتتيح خدمة “إدارة مواقع المنشأة” للمنشآت إمكانية ربط عمالتها بالمواقع التي يعملون بها فعليًا، بطريقة إلكترونية مبتكرة، كما تقدم مزايا عديدة تستهدف رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الإدارة الشاملة لمنشآت القطاع الخاص.
وحددت الوزارة مهلة محددة لإتمام عملية التحديث، إذ يجب على المنشآت التي لديها 20 عاملاً فأقل إنهاء عمليات التحديث بحلول 30 مايو 2024، بينما تنتهي المهلة للمنشآت التي تضم من 21 إلى 49 عاملاً في 30 يونيو 2024، وللمنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر في 30 يوليو 2024.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية التزام جميع المنشآت بالمهلة المحددة لتحديث بياناتها في الوقت المناسب لتجنب المخالفات، والاستفادة الكاملة من خدمات المنشأة عبر منصة قوى.
ولمعرفة المزيد من المعلومات حول الخدمة وكيفية تحديث البيانات، يمكن للمنشآت زيارة الموقع الرسمي للوزارة، أو التواصل مع خدمة العملاء عبر منصة “قوى”.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

الشرطة تسمح بتقديم الفحص الفني للمركبات خارج مراكزها

رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ

أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، قرارًا رقم ٢٠٢٤/٨٨ بإصدار ضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات.
ووفق رصد “أثير” فقد قد تضمّن القرار ضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات بعض الفصول وشروط وإجراءات الترخيص، حيث جاءت كالآتي:
مع عدم الإخلال باختصاصات الإدارة في تقديم خدمة الفحص الفني، يجوز الترخيص بتقديم هذه الخدمة شريطة توفر الآتي:
١ – أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لعمانيين.
۲ – ألا يكون مالك المنشأة قد سبق الحكم عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣- استيفاء التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
٤ – أن يكون موقع الفحص الفني في الأماكن التي تحددها الإدارة.

وأن يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة، وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
١ – بيانات مالك المنشأة.
٢ – نسخة من السجل التجاري للمنشأة سارية المفعول.
٣- ما يفيد سداد الرسم المقرر، ومقداره (۱۰۰) مائة ريال عماني.
٤ – رسم تخطيطي لموقع الفحص الفني وفقا للنماذج والتصاميم التي تعتمدها الإدارة.
٥ – أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.

كما تتولى الإدارة دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.

ويشترط في الفاحص الفني للمركبة ما يأتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية.
٢ – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي أو شهادة في مجال ميكانيكا أو كهرباء المركبات من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة.
٣- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
٤- أن يكون لائقا صحيا.
٥ – اجتياز دورة الفحص الفني لدى الإدارة.

كما تضمن القرار التزامات المرخص له، حيث يلتزم المرخص له بالآتي:
۱ – تجهيز المنشأة بالأدوات والمعدات والتجهيزات التي تعتمدها الإدارة لإجراء الفحص الفني، وتحديثها بشكل مستمر.
٢ – إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها مع الإدارة، تدون فيها بيانات المركبة ومالكها وأي بيانات أخرى تطلبها الإدارة.
٣- إعداد سجل إلكتروني يدون فيه بيانات المستفيدين من خدمة الفحص الفني والعاملين في المنشأة وأعداد وأنواع الأجهزة والآلات التي تستخدم في الفحص الفني وغيرها من البيانات التي تحددها الإدارة.
٤ – توفير عدد مناسـب من الفنيين المتخصصين في الفحص الفني، والتقيد باشتراطات الأمن والسلامة عند الفحص الفني.
٥ – إجراء الفحص الفني وفقا للشروط والضوابط المحددة في قانون المرور ولائحته التنفيذية.

وأن يكون المرخص له مسؤولا عن أي أضرار تصيب مالك المركبة أو الغير نتيجة الخطأ في الفحص الفني، ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد موافقة الإدارة.

ويحظر على المرخص له الآتي:
١ – إجراء الفحص الفني للمركبات التي تعرضت لحوادث مرورية.
٢ – بيع أو تركيب قطع الغيار أو إصلاح أجزاء المركبة المراد فحصها لاجتياز الفحص الفني المقرر.
٣- التعاقد من الباطن مع إحدى وكالات السيارات المعتمدة أو ورش إصلاح المركبات بشأن إصلاح أو تركيب قطع غيار أو إصلاح المركبة التي قام بفحصها.
أما بخصوص الجزاءات، فتتولى الإدارة مراقبة ومتابعة المرخص لهم، للتحقق من التزامهم بأحكام هذا القرار، ويجب على المرخص لهم تمكين موظفي الإدارة من القيام بذلك.

ويجوز للإدارة – في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا القرار – توقيع أحد الجزاءات الآتية:
١- الإنذار.
٢- فرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وتضاعف في حال تكرار المخالفة.
٣- وقف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
٤- إلغاء الترخيص بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك.

مقالات مشابهة

  • خبير: 20 انعكاساً سلبياً لنظام الموارد البشرية على الموظف والمجتمع والضمان
  • الصبيحي : 20 انعكاساً سلبياً لنظام الموارد البشرية على الموظف والمجتمع والضمان.!
  • وزارة العدل تطلق خدمة “طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف”
  • تفاصيل نظام الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية الجديدين
  • “الموارد البشرية” تدعو منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات فروعها عبر منصة “قوى”
  • «الموارد البشرية» تدعو منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات فروعها عبر منصة «قوى»
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدعو منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات فروعها عبر منصة “قوى”
  • الترخيص للمنشآت الخاصة بتقديم خدمة الفحص الفني للمركبات
  • الشرطة تسمح بتقديم الفحص الفني للمركبات خارج مراكزها