الحبس موقوف التنفيذ لشخص أدين بارتكاب اعتداءات جنسية على قاصرات يثير الجدل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تفجر الجدل مجددا في صفوف نشطاء وحقوقيون مغاربة بشأن مدى ملاءمة الأحكام والعقوبات الصادرة مع ما يقترفه المتهمون باغتصاب الأطفال. فقد أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، مؤخرا، متهم بارتكاب اعتداء جنسي على ثلاثة قاصرات، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.
وتابعت النيابة العامة المتهم بتهم تتعلق بهتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الافتضاض؛ والتغرير بقاصر تقل سنها عن 18 سنة وهتك عرضها بدون استعمال العنف؛ إلى جانب التغرير، والتدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة.
وعبر مجموعة من النشطاء والحقوقيين عن استغرابهم، عبر وسائط التواصل الإجتماعي من هذا الحكم الصادر عن محكمة بني ملال، واعتبروه لا يتناسب وحجم الأفعال التي تمت مآخذة المتهم بها.
ويؤكدون أن إصدار أحكام مخففة في من شأنه أن يبعث برسائل طمأنة إلى مغتصبي الطفولة، مشددين على ضرورة الضرب بيد من حديد للحد من ارتفاع هذه الظاهرة.
وتعيد الواقعة الجديدة إلى الأذهان، الحكم القضائي بالحبس سنتين في حق ثلاثة متهمين توبعوا في قضية “اغتصاب جماعي لطفلة قاصر نتج عنه حمل” في إقليم الخميسات، أو ما بات يعرف إعلاميا طفلة تيفلت، الذي أثار غضب المغاربة، وهو الغضب الذي امتد إلى الأوساط الحكومية.
كلمات دلالية أطفال اغتصاب بيدوفيلياالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مدينة نصر.. الحبس و غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء عيادة دون ترخيص
تنفيذا لجهود الدولة بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن إغلاق عيادة متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، والكائنة بمكرم عبيد، مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
وتعمل العيادة بدون ترخيص و بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين أن القائم على العيادة منتحل صفة طبيب أمراض جلدية ويزاول المهنة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك وفق تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
عقوبة تشغيل منشأة طبية دون ترخيص
تصدى قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
و وضع قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
يعاقب كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".