للشركات: إضافة عقوبة جديدة لمن يُخالِف إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
رصد-أثير
إعداد: جميلة العبرية
أصدر معالي قيس بن محمـد بن موسى اليوسـف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٣/٤٢٤ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي.
وتضمن القرار إلزام المخاطبين بأحكامه توفيق أوضاعهم خلال شهر واحد من تاريخ العمل بالقرار، وإلغاء لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 630/2022م.
ويتضمن القرار 9 مواد، ألزم من خلالها الشركات بإنشاء سجل خاص يسمى “سجل المستفيد الحقيقي”، موضحة تفاصيل بياناتهم ومعلوماتهم، إضافة إلى فترة احتفاظ الشركة بالسجل لـ ١٠ سنوات من تاريخ التسجيل، ووجوب تحديث تلك البيانات وتحديد شخص حقيقي مقيم يتولى مهمة التنسيق مع الوزارة والجهات المختصة في توفير تلك البيانات والمعلومات.
كما حدد القرار الجزاءات الإدارية في حال مخالفة الشركات اللائحة، كالآتي:
-الإنذار
-غرامة إدارية لا تزيد على ١٠٠٠ ريال عماني لكل مخالفة
– وقف النشاط لمدة ٣ أشهر
– شطب النشاط من السجل التجاري.
وأجازت اللائحة التظلم إلى الوزير خلال ٦٠ يومًا من تاريخ الإخطار بقرار المخالفة أو علمه علمًا يقينًاـ على أن يبت الوزير خلال ٣٠ يومًا- في التظلم من تاريخ تقديمه.
وللاطلاع على تفاصيل اللائحة بشكل أشمل، تجدوها في المرفق الآتي:
لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي-صحيفة أثير
وبعودة “أثير” إلى القرار الوزاري رقم ٢٠٢٢/٦٣٠ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي (الملغى)، فقد تضمن ٦ مواد مع ملحق رقم (١)، حيث فصل الملحق بيانات المستفيد بمجموعة من البنود فيما اختصرتها المادة (3) من القرار الجديد في الآتي: (الاسم وتاريخ الميلاد، والجنسية، ومقر الإقامة، والعنوان).
وتضمن القرار الملغى مضاعفة العقوبة في حال تكرارها وتحديدا الغرامة الإدارية ووقف السجل التجاري لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ولم يتضمن شطب السجل التجاري كما ورد في القرار الجديد.
كما تضمنت اللائحة الجديدة إلزام تحديد من يتولى مهمة التنسيق مع الجهات المختصة في توفير بيانات المستفيد، وفترة موافاتها من تاريخ الطلب.
جديرٌ بالذكر أن القرار الجديد جاء استنادا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/٣٠، وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٩٧ بتعديـل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٢٢/٦٣٠ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: من القرار من تاریخ
إقرأ أيضاً:
رسمياً.. الرابطة تقرر إلغاء خصم النقاط عن الأهلي
قررت رابطة الأندية المحترفة المصرية، تعديل العقوبات التي سبق وفرضتها على النادي الأهلي، بسبب الانسحاب من مباراة القمة رقم 130 بمسابقة الدوري المحلي.
قالت رابطة الأندية المصرية في بيان رسمي: "إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية، ووفقاً لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025، ونظراً لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية و المرحلة الاولى لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة وإقامة مباريات كأس مصر بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس (آذار)ـ والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس (آذار) 2025، مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمس أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية، كما أن النادي الأهلي استناداً إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف.
وبعد دراسة الاوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/03/2025 كالتالي:
1- اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0، وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.
2- تحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.