رصد – أثير

إعداد – ريـمـا الشـيخ

أصدر معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينيـة قرارًا وزاريًا رقم ۲۰۲۳/۳۸۹ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف.

وحسبما رصدته “أثير”، فقد نصت المادة الأولى من القرار بإجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف. أما المادة الثانيـة من القرار فنصت بإلغاء كل ما يخالف التعديلات، أو يتعارض مع أحكامها.

وقد تضمنت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف بعض التعديلات، منها استبدال تعريف “الدائرة، الوارد في المادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، التعريف الآتي:

الدائرة : دائرة الأوقاف وبيت المال في الوزارة. حيث كانت تُعرّف (في القرار قبل التعديل) على أنها دائرة المحاسبة بالمديرية العامة لتنمية أموال الأوقاف وبيت المال.

كما يستبدل بكلمة “السلطنة” أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، عبارة “سلطنة عمان”.

وتضمن القرار المعدل استبدال نصوص المواد (4)، و(7) مكررا، و(9) مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (4): تتكون الأوقاف من الأموال العقارية أو المنقولة أو النقدية، وفقا لأحكام القانون.
وبالمقارنة مع القرار السابق، فقد أشارت المادة رقم (٤) بأن تتكون أعيان الأوقاف من الأموال الخضراء والأراضي البيضاء والمباني وآثار المياه والكتب والأسهم.

المادة ( 7 ) مكررا: يحظر على وكيل الوقف التصرف في أموال الأوقاف بالبيع أو إبرام عقود الإيجار أو الاستثمار أو أي تصرف آخر ينشئ حقا عينيا عليها أو ينقل ملكيتها أو يغيرها أو يعدل فيها أو يؤدي إلى زوالها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

وبالمقارنة مع القرار السابق، فقد نصت المادة (٧) بأن يلتزم الوكيل بأن يمسك سجلا للإيرادات وآخر للمصروفات يدون فيهما إيرادات ومصروفات الوقف والرصيد الحالي وتكون هذه السجلات موحدة تتولى الوزارة إعدادها وطباعتها وتوزيعها على كافة الوكلاء كما يلتزم الوكيل بفتح ملف خاص بالوقف تحفظ فيه جميع المستندات المتعلقة بالوقف من إيرادات ومصروفات كعقود الإيجارات والفواتير الدالة عل الصرف وغيرها.

المادة ( 9 ) مكررا: لا يجوز التعدي على الممتلكات الوقفية أو اكتساب أي حق عيني عليها بالتقادم، وتتم إزالة التعدي عن طريق الجهات المختصة.

وللاطلاع على نص القرار الجديد اضغط على الملف:
أثير-تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف.

يذكر أن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٠/٦٥، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠١/٢٣.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

قرارات رئاسية جديدة في سوريا :منها صرف راتب شهر إضافي للموظفين بسوريا بمناسبة عيد الفطر

وذكر القرار الرئاسي أن هذه المنحة المالية تصرف للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين بما يعادل راتب شهر واحد، كما تصرف لأصحاب المعاشات التقاعدية بما يعادل معاش شهر واحد.

وأفاد القرار بأن المنحة المالية تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي في سوريا ، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سنا).

كما قضى القرار بإعفاء هذه المنح المالية من الضرائب والاقتطاعات. وشهر يناير/كانون الثاني الماضي قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% اعتبارا من فبراير/شاط الماضي بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وقدر أبازيد كلفة زيادة الرواتب بما يربو على 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، مشيا إلى أنها ستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج

مقالات مشابهة

  • قرارات رئاسية جديدة في سوريا :منها صرف راتب شهر إضافي للموظفين بسوريا بمناسبة عيد الفطر
  • تعديلات جديدة على تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بالرياض
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ | صور
  • «الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده
  • حمدان بن محمد: قيمة الأصول الوقفية في دبي ترتفع إلى 11.1 مليار درهم
  • إقرار تعديلات جديدة على النظام التأديبي وشروط التأهيل للمسابقات خلال الجمع العام لجامعة الكرة
  • استعراض جهود تعزيز ثقافة الوقف في محافظة ظفار
  • بموافقة مجلس الوزراء.. قيادات أمنية جديدة في لبنان| تفاصيل
  • وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط يشهد ليلة رمضانية بمسجد آل عابدين بقرية موشا