تعديلات جديدة: يُحظر على وكيل الوقف التصرف في الأموال إلا بموافقة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
رصد – أثير
إعداد – ريـمـا الشـيخ
أصدر معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينيـة قرارًا وزاريًا رقم ۲۰۲۳/۳۸۹ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف.
وحسبما رصدته “أثير”، فقد نصت المادة الأولى من القرار بإجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف. أما المادة الثانيـة من القرار فنصت بإلغاء كل ما يخالف التعديلات، أو يتعارض مع أحكامها.
وقد تضمنت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف بعض التعديلات، منها استبدال تعريف “الدائرة، الوارد في المادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، التعريف الآتي:
الدائرة : دائرة الأوقاف وبيت المال في الوزارة. حيث كانت تُعرّف (في القرار قبل التعديل) على أنها دائرة المحاسبة بالمديرية العامة لتنمية أموال الأوقاف وبيت المال.
كما يستبدل بكلمة “السلطنة” أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، عبارة “سلطنة عمان”.
وتضمن القرار المعدل استبدال نصوص المواد (4)، و(7) مكررا، و(9) مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (4): تتكون الأوقاف من الأموال العقارية أو المنقولة أو النقدية، وفقا لأحكام القانون.
وبالمقارنة مع القرار السابق، فقد أشارت المادة رقم (٤) بأن تتكون أعيان الأوقاف من الأموال الخضراء والأراضي البيضاء والمباني وآثار المياه والكتب والأسهم.
المادة ( 7 ) مكررا: يحظر على وكيل الوقف التصرف في أموال الأوقاف بالبيع أو إبرام عقود الإيجار أو الاستثمار أو أي تصرف آخر ينشئ حقا عينيا عليها أو ينقل ملكيتها أو يغيرها أو يعدل فيها أو يؤدي إلى زوالها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.
وبالمقارنة مع القرار السابق، فقد نصت المادة (٧) بأن يلتزم الوكيل بأن يمسك سجلا للإيرادات وآخر للمصروفات يدون فيهما إيرادات ومصروفات الوقف والرصيد الحالي وتكون هذه السجلات موحدة تتولى الوزارة إعدادها وطباعتها وتوزيعها على كافة الوكلاء كما يلتزم الوكيل بفتح ملف خاص بالوقف تحفظ فيه جميع المستندات المتعلقة بالوقف من إيرادات ومصروفات كعقود الإيجارات والفواتير الدالة عل الصرف وغيرها.
المادة ( 9 ) مكررا: لا يجوز التعدي على الممتلكات الوقفية أو اكتساب أي حق عيني عليها بالتقادم، وتتم إزالة التعدي عن طريق الجهات المختصة.
وللاطلاع على نص القرار الجديد اضغط على الملف:
أثير-تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف.
يذكر أن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٠/٦٥، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠١/٢٣.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
المصنفات تضبط المتهم بفك القنوات المشفرة وصاحب مطبعة غير مرخصة
نجحت الداخلية في ضبط المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامه بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) لقيامه بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط (المدير المسئول – مقيم بمحافظة القاهرة) وعثر بداخل المطبعة على (169000 مطبوع تجارى عبارة عن عبوات تحت التجهيز وإستيكرات لمستحضرات تجميل لماركات محلية بدون تصريح بالمخالفة لحقوق المادية والأدبية).
وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الحقوق الملكية الفكرية قيام (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة امبابة بالجيزة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وضبط (مالك المحل)، وعثر بالمحل على مضبوطات أبرزها (عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").. وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة