رصد – أثير

إعداد – ريـمـا الشـيخ

أصدر معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينيـة قرارًا وزاريًا رقم ۲۰۲۳/۳۸۹ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف.

وحسبما رصدته “أثير”، فقد نصت المادة الأولى من القرار بإجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف. أما المادة الثانيـة من القرار فنصت بإلغاء كل ما يخالف التعديلات، أو يتعارض مع أحكامها.

وقد تضمنت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف بعض التعديلات، منها استبدال تعريف “الدائرة، الوارد في المادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، التعريف الآتي:

الدائرة : دائرة الأوقاف وبيت المال في الوزارة. حيث كانت تُعرّف (في القرار قبل التعديل) على أنها دائرة المحاسبة بالمديرية العامة لتنمية أموال الأوقاف وبيت المال.

كما يستبدل بكلمة “السلطنة” أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، عبارة “سلطنة عمان”.

وتضمن القرار المعدل استبدال نصوص المواد (4)، و(7) مكررا، و(9) مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (4): تتكون الأوقاف من الأموال العقارية أو المنقولة أو النقدية، وفقا لأحكام القانون.
وبالمقارنة مع القرار السابق، فقد أشارت المادة رقم (٤) بأن تتكون أعيان الأوقاف من الأموال الخضراء والأراضي البيضاء والمباني وآثار المياه والكتب والأسهم.

المادة ( 7 ) مكررا: يحظر على وكيل الوقف التصرف في أموال الأوقاف بالبيع أو إبرام عقود الإيجار أو الاستثمار أو أي تصرف آخر ينشئ حقا عينيا عليها أو ينقل ملكيتها أو يغيرها أو يعدل فيها أو يؤدي إلى زوالها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

وبالمقارنة مع القرار السابق، فقد نصت المادة (٧) بأن يلتزم الوكيل بأن يمسك سجلا للإيرادات وآخر للمصروفات يدون فيهما إيرادات ومصروفات الوقف والرصيد الحالي وتكون هذه السجلات موحدة تتولى الوزارة إعدادها وطباعتها وتوزيعها على كافة الوكلاء كما يلتزم الوكيل بفتح ملف خاص بالوقف تحفظ فيه جميع المستندات المتعلقة بالوقف من إيرادات ومصروفات كعقود الإيجارات والفواتير الدالة عل الصرف وغيرها.

المادة ( 9 ) مكررا: لا يجوز التعدي على الممتلكات الوقفية أو اكتساب أي حق عيني عليها بالتقادم، وتتم إزالة التعدي عن طريق الجهات المختصة.

وللاطلاع على نص القرار الجديد اضغط على الملف:
أثير-تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف.

يذكر أن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٠/٦٥، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠١/٢٣.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

تفاصيل القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاق منحة كندية بـ9٫9 مليون دولار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9٫9 مليون دولار كندى.

وجاء نص القرار.. رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء  قرر: (مادة وحيدة) ووفق على «اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9٫9 مليون دولار كندى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الآخرة سنة 1446 هــ (الموافق 3 ديسمبر سنة 2024).

 وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 12 رجب سنة 1446 هــ (الموافق 12 يناير سنة 2025 م) . اتفاق فرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع «مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا» فى مصر 2024 اتفاق فرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع «مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيا» فى مصر رغبة فى تعاون كل من حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) - المشار إليهما فيما بعد ب «المشاركون»- لتنفيذ مشروع للمساعدة التقنية الإنمائية فى مصر بمنحة مقدمة من كندا فقد تم الاتفاق على التفاهم التالي:

المادة الأولى طبيعة الاتفاق الفرعي 1-1 لا يُعد هذا الاتفاق اتفاقًا دوليًا منفصلًا، وإنما يعتبر اتفاقًا فرعيًا يتم وفقًا للاتفاق العام من أجل التنمية المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) بتاريخ ٣١ يناير ١٩٨٣ والغرض منه تحديد مسئوليات كل من مصر وكندا فى ضوء المشروع الموضح بالمادة الثالثة من هذا الاتفاق الفرعي.

المادة الثانية الجهات المفوضة 2-1 تفوض كندا وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية لتتولى التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعى . 2-2 تفوض مصر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لتتولى التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعي. 2-3 تفوض مصر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وزارة البيئة والمجلس القومى للمرأة لتولى الالتزامات المتعلقة بتنفيذ المشروع الموضح بالمادة الثالثة.

المادة الثالثة المشروع (٣-١) يتعاون المشاركون لدعم إعداد وتنفيذ ومتابعة المشروع الكندى للمساعدات الإنمائية فى مصر المسمى مشروع «مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا» (المشار إليه بـ «المشروع») والذى سيتم تنفيذه بواسطة رابطة الكليات والمعاهد الكندية (CICan). (٣-٢) يتم وصف هذا المشروع فى الملحق (أ) بهذا الاتفاق. المادة الرابعة مساهمة كندا (٤-١) بغرض تنفيذ المشروع ستساهم كندا بقيمة إجمالية لا تتجاوز تسعة ملايين وتسعمائة ألف دولار کندی ( 900000 9 دولار کندی) على مدار ٥ سنوات (٢٠٢٤-٢٠٢٩).

المادة الخامسة مساهمة مصر (٥-١) تتمثل مساهمة مصر فى تقديم جميع المساعدات اللازمة لتنفيذ المشروع بشكل فعال وتوفير كافة المتطلبات الأخرى للمشروع كما هو موضح فى الملحق (أ).

المادة السادسة الإشعارات والمراسلات (٦-١) يحرر أى إشعار مقدم من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة البيئة، والمجلس القومى للمرأة بموجب هذا الاتفاق الفرعى كتابةً ويسلم للمتلقى إما بالتسليم الشخصى أو يرسل عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس على العناوين الموضحة فى هذه المادة. (٦-٢) تُحرر المراسلات أو المستندات المقدمة من كل من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة البيئة، والمجلس القومى للمرأة بموجب هذا الاتفاق الفرعى كتابةً وتقدم إلى المتلقى إما بالتسليم اليدوى أو عن طريق البريد أو البريد الإلكترونى أو الفاكس على العناوين الموضحة أدناه: وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية : رئيس قسم التنمية السفارة الكندية أبراج نايل سيتي، ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - البرج الجنوبي، الطابق ۱۸، القاهرة ۱۱۲۲۱ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاق منحة كندية بـ9٫9 مليون دولار
  • انسحاب المستقبل من الانتخابات البلدية يعرقل اللائحة الائتلافيّة
  • قرار بإيقاف مسؤول في وزارة التخطيط بحكومة الدبيبة استنادًا لقانون الرقابة
  • وكيل أوقاف الغربية: يجب بذل المزيد من الجهود الدعوية لتصحيح المفاهيم المغلوطة
  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • سيبدأ تطبيقها الإلزامي 21 مارس 2026م.. إصدار اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه
  • النواب يستكمل مناقشة تقرير الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024
  • غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
  • نسيج واحد.. وكيل أوقاف كفر الشيخ يهنئ الأقباط بعيد القيامة| صور
  • «المالية» تعلن عن تعديلات على قرار القوائم المالية المدقّقة