تعديلات جديدة: يُحظر على وكيل الوقف التصرف في الأموال إلا بموافقة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
رصد – أثير
إعداد – ريـمـا الشـيخ
أصدر معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينيـة قرارًا وزاريًا رقم ۲۰۲۳/۳۸۹ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف.
وحسبما رصدته “أثير”، فقد نصت المادة الأولى من القرار بإجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف. أما المادة الثانيـة من القرار فنصت بإلغاء كل ما يخالف التعديلات، أو يتعارض مع أحكامها.
وقد تضمنت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف بعض التعديلات، منها استبدال تعريف “الدائرة، الوارد في المادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، التعريف الآتي:
الدائرة : دائرة الأوقاف وبيت المال في الوزارة. حيث كانت تُعرّف (في القرار قبل التعديل) على أنها دائرة المحاسبة بالمديرية العامة لتنمية أموال الأوقاف وبيت المال.
كما يستبدل بكلمة “السلطنة” أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، عبارة “سلطنة عمان”.
وتضمن القرار المعدل استبدال نصوص المواد (4)، و(7) مكررا، و(9) مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (4): تتكون الأوقاف من الأموال العقارية أو المنقولة أو النقدية، وفقا لأحكام القانون.
وبالمقارنة مع القرار السابق، فقد أشارت المادة رقم (٤) بأن تتكون أعيان الأوقاف من الأموال الخضراء والأراضي البيضاء والمباني وآثار المياه والكتب والأسهم.
المادة ( 7 ) مكررا: يحظر على وكيل الوقف التصرف في أموال الأوقاف بالبيع أو إبرام عقود الإيجار أو الاستثمار أو أي تصرف آخر ينشئ حقا عينيا عليها أو ينقل ملكيتها أو يغيرها أو يعدل فيها أو يؤدي إلى زوالها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.
وبالمقارنة مع القرار السابق، فقد نصت المادة (٧) بأن يلتزم الوكيل بأن يمسك سجلا للإيرادات وآخر للمصروفات يدون فيهما إيرادات ومصروفات الوقف والرصيد الحالي وتكون هذه السجلات موحدة تتولى الوزارة إعدادها وطباعتها وتوزيعها على كافة الوكلاء كما يلتزم الوكيل بفتح ملف خاص بالوقف تحفظ فيه جميع المستندات المتعلقة بالوقف من إيرادات ومصروفات كعقود الإيجارات والفواتير الدالة عل الصرف وغيرها.
المادة ( 9 ) مكررا: لا يجوز التعدي على الممتلكات الوقفية أو اكتساب أي حق عيني عليها بالتقادم، وتتم إزالة التعدي عن طريق الجهات المختصة.
وللاطلاع على نص القرار الجديد اضغط على الملف:
أثير-تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف.
يذكر أن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٠/٦٥، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠١/٢٣.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وكيل أول مجلس النواب يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، في اجتماع الدورة الـ 36 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي، والتي عُقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ورئيس الاتحاد البرلماني العربي.
وخلال الاجتماع تقرر منح الدكتور سحر عطية، عضو مجلس النواب ومُرشح البرلمان المصري، بجائزة التميز البرلماني العربي عن (فئة الأعضاء) لهذا العام تقديراً لإسهاماتها البارزة في العمل البرلماني والعمل العام والأكاديمي وهو ما انعكس على إجماع أعضاء لجنة جائزة التميز البرلماني العربي لمنحها الجائزة هذا العام فئة الأعضاء، وخلال الاجتماع أيضاً فازالباحث المصري عبداللطيف فاروق أحمد، كبير الباحثين بالمكتب الفني للأمين العام لمجلس النواب المصري للشئون الخارجية والمؤتمرات البرلمانية الدولية ومُرشح البرلمان المصري، بجائزة التميز البرلماني العربي (فئة الباحثين) لهذا العام.
وُتمنح جائزة التميز البرلماني العربي بشكل سنوي بهدف تكريم المتميزين وأصحاب الإسهامات البارزة في البرلمانات العربية فئات الرؤساء والأعضاء والأمناء العموم والباحثين، وتطوير حقول المعرفة البرلمانية والممارسات البرلمانية العربية لدعم الأدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، حيث يتقدم كل برلمان عربي بمرشحيه لنيل الجائزة إلى لجنة منبثقة عن اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي، وهي لجنة جائزة التميز البرلماني العربي، والتي تضم في عضويتها أمين عام الاتحاد البرلماني العربي وعدد من الخبراء البرلمانيين العرب البارزين وعدد من الأعضاء ممثلي البرلمانات العربية وبرئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي حيث يتم فحص ملفات المُرشحين واسهاماتهم في تطوير العمل البرلماني في برلماناتهم الوطنية ومن ثم اختيار الفائزين عن كل فئة.