وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعا أخرى داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

 

 

مهام صندوق مصر الرقمية

 

ويباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

 


1- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.

 

2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.

 

3- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.

 

4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.

 

5- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.

 

6- تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.

 

7- دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صندوق مصر الرقمية اختصاصات صندوق مصر الرقمية مصر الرقمية مجلس الشيوخ الفجر السياسي صندوق مصر الرقمیة

إقرأ أيضاً:

تخصصات يطبق عليها قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على نص المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

مشروع قانون المسئولية الطبية

ووفقا لتقرير برلماني عن مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع القانون فإنَّه تنظم هذه المادة مفهوم المهن الطبية وهي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.

الخدمة الطبية

وتشمل الخدمة الطبية في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض وكل الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.

ويحدد مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

فيما ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

فيما تعرف المنشأة في مشروع القانون بأنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية لمتلقي الخدمة، أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة بأنه حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.

وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي،  بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض، قبل إجراء أي فحص أو جراحة ووافق المجلس على الإبقاء عليها: وهي التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها ، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.

الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.

كما نظم مشروع القانون على عدد من التعريفات ومنها  الخطأ الطبي: وهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

مقالات مشابهة

  • "إي آند مصر" تتعاون مع "الإسكان الاجتماعي" لتطوير البنية التحتية الرقمية بالمجتمعات الجديدة
  • 3 حالات تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • مجلس الشيوخ يوافق على تحديد المسؤولية الطبية وحالات انتفائها بالقانون الجديد
  • تخصصات يطبق عليها قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • رئيس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة.. تعرف عليها
  • بينها القروض والغرامات.. تعرف على موارد صندوق رعاية المسنين
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
  • مشروع قانون التمويل الأمريكي الجديد: إنقاذ الحكومة من الإغلاق بتأخير تقني