وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعا أخرى داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

 

 

مهام صندوق مصر الرقمية

 

ويباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

 


1- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.

 

2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.

 

3- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.

 

4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.

 

5- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.

 

6- تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.

 

7- دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صندوق مصر الرقمية اختصاصات صندوق مصر الرقمية مصر الرقمية مجلس الشيوخ الفجر السياسي صندوق مصر الرقمیة

إقرأ أيضاً:

للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألزم القانون الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للمسنين، البالغين من العمر سن الخامسة والستين ميلادية بحسب تعريف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين له.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.

فحددت المادة الخامسة من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (6) على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.

وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

مقالات مشابهة

  • حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
  • للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"
  • تعرف علي أسباب رفض طلب اللجوء بالقانون الجديد
  • مُمثلين من 4 وزارات.. تفاصيل تشكيل اللجنة المختصة لشئون اللاجئين بالقانون الجديد
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • محظورات على اللاجئ تقصيه خارج البلاد فورًا.. تعرف عليها
  • تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بقانون لجوء الأجانب
  • اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
  • 7 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية ( تعرف عليها)
  • إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها