هل يحق للزوجة الاقتطاع من معاش والد زوجها للإنفاق على أطفالها؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
النفقة أحد الدعائم الأساسية التي تساعد الزوجة في سد احتياجاتها وصغارها، على اعتبار أنها أحد الموارد المالية للأسرة، والسؤال الذي يبحث البعض عن إجابته، حال امتناع الزوج عن النفقة على أولاده وزوجته كيف تتصرف الزوجة، وهل يحق لها اقتسام أو أخذ جزء من معاش والد الزوج إن كان متوفيا؟.
قال محمود جمال المحامي، إن نفقة الأقارب لها شروط محددة، ومنها أن يكون المطلوب منه دفع نفقة الأقارب ميسور الحال، وأن يكون طالب النفقة أومن تدفع له النفقة معسراً غير قادر على الكسب.
وأوضح المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجدة يمكن أن يطلب منها نفقة أقارب حال حصولها على معاش أب الزوج، وتكون مستهدفه بهذه النفقة ويجب عليها أن تعطي لزوجة الابن جزء من المعاش.
على الجدة أن تدفع جزء من المعاشوأوضح، أن النفقة الواجبة على الأقارب هي بالقدر الكافي لسد الاحتياجات الأساسية المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وحسب الاحتياجات اللازمة مع مراعاة الأقرب فالأقرب، وبالتالي تكون الجدة ملزمة بنفقة أقارب لحفيدها إذا توافرت الشروط سالفة البيان، حتى إذا كان يسارها المادي من المعاش فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصرف الزوجة زوجة الأب نفقة الأقارب معاش الأب
إقرأ أيضاً:
حالة تؤخر تنفيذ حكم النفقة وفقا للقانون.. كيف تتفاداها الزوجة؟
تعتبر النفقات الزوجية ونفقات الصغار بأنواعها، العمود الفقري التي تستند إليه الزوجة في سد احتياجاتها وأطفالها من مأكل وملبس ومسكن؛ لكن ما هي الحالة التي تؤخر تنفيذ حكم النفقة عقب صدوره؟.
من جهته، قال الدكتور وليد عبد الخالق، المحامي بالنقض، إن الأحكام الخاصة بالنفقات والأجور مشمولة بالنفاذ المعجل بمجرد صدورها، وتنفذ حتى لو كان هناك استئنافا على هذا الحكم.
الحصول على الصيغة التنفيذية للحكموأضاف «عبد الخالق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لكن يجب أن يراعى عند صدور الحكم في أول درجة، أن تتابع الزوجة أو صاحبة الحق في النفقات نسخ وإنهاء الحكم بحيث يمكن لها أن تحصل على الصيغة التنفيذية بالحكم قبل أن يقيم الزوج استئنافا على هذا الحكم».
وأوضح المحامي، أنه في حالة تقديم أي من طرفي الدعوى استئنافا أمام المحكمة دون أن تحصل الزوجة على الصيغة التنفيذية من ملف الدعوى، قبل إحالته للاستئناف، ففي هذه الحالة لن تستطيع الزوجة أن تنفذ الحكم قبل صدور الحكم أمام محكمة الاستئناف.