حقوق المرأة في الزواج وتعدد الزوجات: بين الشرع والفقه
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أجابت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تساؤل حول جواز اشتراط المرأة عدم التعدد عليها، مؤكدة أنه لا يجوز للزوجة أن تفرض على زوجها عدم التعدد، إذ يعد ذلك من ضمن شرائع الله التي لا يحق لها التعديل عليها.
حقوق الزوجة وشروط التعددوأضافت الدكتورة صالح: "من حق الزوجة أن تعبر عن انزعاجها في حال تعدد زوجها وتضررت، حيث يكون لها الحق في الطلاق بناءً على هذا السبب".
وأوضحت أن تعدد الزوجات يخضع لشروط محددة، وأن الرجل يكون عاصيًا وآثمًا ومعاقبًا إذا لم يتعامل بالعدل بين زوجاته.
الرؤية الشرعية والفقهية لتعدد الزوجاتمن جهته، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن مسألة تعدد الزوجات يجب فهمها في ضوء الآية القرآنية التي تبيّن أن الإباحة للتعدد موجودة ولكنها مشروطة بمبرر قوي أو حاجة إلى التعدد.
تحت وطأة العدل والمبررات القويةوأكد علام أن التعدد جاء كحلا لمشكلة اجتماعية قد تختلف في حسب الزمان والمكان، ولذلك يجب أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوي ومعتبر، مع تحقيق العدل بين الزوجات والالتزام بالمسؤوليات الشرعية.
الاحترام لحقوق الجميعيجدر بالزوج أن يكون مسؤولًا أمام الله في ممارسة التعدد بالعدل، دون أن يتأثر بالميل القلبي الشخصي الذي لا يجوز أن يتحكم في الحقوق والواجبات الشرعية.
بهذه الأسس، يتم توضيح حقوق المرأة والرجل في الزواج وتعدد الزوجات بما يتماشى مع القوانين الشرعية والفقهية المعتمدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعدد تعدد الزوجات حقوق المرأة الزواج
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي لعدم التسامح بختان الإناث.. النيابة الإدارية توضح مجهوداتها لحماية حقوق المرأة
يحل اليوم الموافق السادس من فبراير من كل عام، اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، وهو اليوم الذي وُلِد كفكرة خلال مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو ٢٠٠٥ ، ثم اعتمده لجنة حقوق الإنسان الفرعية التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF"؛ ليصبح يومًا عالميًا للتوعية حول مخاطر هذه الممارسة الضارة.
وإذ تنتهز وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية لتؤكد على ما شهدته الدولة المصرية وفي ظل إرادة سياسية حقيقية، من طفرة تشريعية غير مسبوقة في هذا المجال بحزمة من النصوص الدستورية والقوانين تشكل بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".
فبنظرة على الدستور المصري الحالي نجد عددًا من النصوص المتعلقة بإنفاذ رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فجاءت المادة ٦٠ من الدستور المصري لتنص على أن: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
كما جاءت المادة ٨٠ لتنص على أنه "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر".
وعلى صعيد التشريعات: شهدت مصر خلال العقد الأخير طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة الختان، بعدد من التعديلات التشريعية كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
وفي إطار تنفيذ توجيهات معالي المستشار الجليل/ عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة الموقر، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تؤكد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، على الاستمرار في أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
"معًا من أجل مستقبل مشرق وآمن للفتاة المصرية"
المستشارة/ بريهان محسن - مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.