أستراليا.. الحزب الحاكم يعاقب نائبة محجبة لدعمها دولة فلسطين
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قرر حزب العمال الحاكم في أستراليا فصل النائبة فاطمة بيمان، من مجموعته في مجلس الشيوخ إلى أجل غير مسمى لأنها أيدت اقتراح حزب الخضر للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.
وفقًا لتقرير نشرته قناة "إي بي سي نيوز" في أستراليا، الأحد، فإن دعم بيمان جهود الاعتراف بدولة فلسطين أثار جدلا داخل حزب العمال.
وأعلن الحزب أنه تم تعليق حق بيمان في المشاركة في اجتماعات مجموعته بمجلس الشيوخ، من قبل رئيس الوزراء الأسترالي وزعيم الحزب أنتوني ألبانيز، إلى أجل غير مسمى.
ورفض المجلس المقترح الذي قدمه حزب الخضر للاعتراف بدولة فلسطين للمرة الثانية يوم 25 يونيو/حزيران الجاري.
وفي عام 2022، أصبحت بيمان أول نائبة محجبة في أستراليا، وهي الوحيدة التي دعمت مقترح الاعتراف بدولة فلسطين من حزب العمال، ولهذا السبب تم حظر مشاركتها في اجتماع مجلس الحزب في بداية يوليو/تموز.
وللشهر التاسع على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة، مما خلّف حتى الآن ما لا يقل عن 37 ألفا و834 شهيدا وإصابة 86 ألفا -معظمهم نساء وأطفال- إلى جانب دمار هائل في المرافق الحيوية والمباني السكنية ومجاعة متفاقمة بالقطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
حالات لا يعاقب فيها القـ.ـاتل بالإعدام.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات مصير مرتكب جريمة القتل عمدا، والتي اختلفت حسب طبيعة مرتكبها سواء كان عاقل أو مريض نفسي.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
أما بالنسبة للعاقل نص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.