كتبت- داليا الظنيني:
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "حكم الصلاة بالحذاء باستمرار؟".

ووأضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد: "يجوز الصلاة بالحذاء في الأعياد لو الإنسان في حديقة، أو في الصحراء أو في الشغل لو لم يكن هناك فرشا".

وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بالحذاء، وكان المسجد من رمل وحصى، وبالتالي لا يمكن الصلاة بالحذاء في المساجد الآن لأنها مفروشة".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الصلاة بالحذاء عويضة عثمان الصلاة بالحذاء

إقرأ أيضاً:

دار الإفتاء.. يجب تغيير الاسم إلى غيره في هذه الحالات

حكم تغيير الاسم إلى أحسن منه.. تعتبر الأسماء جزءًا أساسيًا من هوية الأفراد، وتلعب دورًا كبيرًا في تشكيل الانطباعات الأولى عن الشخص، لذلك في بعض الأحيان، قد يشعر الكثير منا بحاجة لتغيير أسمائهم لأسباب متعددة، سواء كانت تتعلق بمضمون الاسم ذاته أو لرغبة في تحسين الصورة الذاتية.

في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تغيير الاسم إلى اسم أفضل منه، مشيرة إلى الجوانب الشرعية المتعلقة بهذا الأمر.

حالات وجوب تغيير الاسم

وقالت دار الإفتاء، إن تغيير الاسم إلى غيره قد يكون واجبًا، وذلك إذا كان الاسم خاصًّا بالله سبحانه وتعالى، كالخالق، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، كحاكم الحكام، أو بما فيه إضافة العبودية لغيره تعالى، كعبد شمس ونحو ذلك.

حالات استحباب تغيير الاسم

وأضافت «الإفتاء»، أنه يُستحب تغيير الاسم إلى أحسن منه إذا كان من الأسماء التي تَكْرَهُها النفوس وتنفر منها، كحَرْب، وكل اسم يستقبح نفيه، كرباح، وأفلح، وكل اسم فيه تزكية للنفس وتعظيم لها، كالأشرف والتقي ونحوهما، لما جاء عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ» قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي، قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: «فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ» رواه البخاري في "صحيحه".

إباحة تغيير الاسم

وتابعت الدار: ما عدا ذلك فيبقى في دائرة الإباحة التي يستوي فيها تغيير الاسم وعدمه، من غير ترتب مدح أو ذم على أحدهما، مع ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية الـمُشترطة لذلك التغيير إن وجد سببه.

اقرأ أيضاًما حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت؟.. «الإفتاء» توضح

دار الإفتاء توضح أجر المرأة التي تعمل لأجل الإنفاق على ذاتها أو أسرتها عند الله

هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا

مقالات مشابهة

  • أهل زوجى ضربونى وقاطعتهم؟ أمين الفتوى: لا يجوز قطع صلة الرحم
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: دور الأب لا يقتصر على تقديم الاحتياجات المادية فقط
  • أمين الفتوى: الصلاة خلف الإمام عبر التلفزيون أو من خلال الجدران باطلة
  • أنواع المشقة التي أباح الإسلام الرخصة فيها أثناء الصلاة
  • دار الإفتاء.. يجب تغيير الاسم إلى غيره في هذه الحالات
  • محمد أبو هاشم: الكذب من صفات الفجور.. و3 حالات فقط يجوز فيها
  • هل يجب على الزوجة خدمة حماتها؟.. أمين الفتوى يوضح
  • حكم تشبه الرجال بالنساء أو العكس؟.. أمين الفتوى يوضح
  • هل يجوز الصلاة بمفردي في المسجد قبل إقامة الصلاة.. رد أمناء الفتوى