أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

قادت جريمة قتل زوج سوري لزوجته المغربية، السلطات الأمنية بمدينة 6 أكتوبر المصرية إلى تفكيك شبكة لتبادل الزوجات كان الجاني والضحية يتزعمانها رفقة شخصين آخرين يحملان الجنسية السورية.

وفي تفاصيل الجريمة قالت مصادر مطلعة إن الجاني اعترف لرجال المباحث بقسم شرطة أول أكتوبر، بإنهاء حياة زوجته بعدما انهال عليها بالضرب بطريقة هستيرية، مؤكدا أن دوافع الجريمة تعود لخلافات مالية نشبت بينهما حول اقتسام عائدات أنشطتهم المتعلقة بحفلات "تبادل الزوجات".

وأضافت المصادر ذاتها، أن الجاني كان يحاول استخراج "شهادة وفاة طبيعية" خاصة بزوجته حتى لا يُكتشف أمر قتله لها، مشيرة إلى أن والدة الضحية لم تتوصل بخبر وفاتها وشرعت في البحث عنها اعتقادا منها بأنها تغيبت لأسباب مجهولة.

وقررت النيابة العامة المصرية تحويل جثة الضحية للطب الشرعي قصد تشريحها لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، كما طالب الأجهزة الأمنية بتعميق البحث، مع إصدار مذكرات اعتقال في حق باقي أفراد الشبكة.

يشار إلى أن جرائم تبادل الزوجات انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بمختلف طبقات المجتمع المصري، وذلك بسبب عدم معاقبة القانون المصري عليها، حيث قال مختصون؛ "أنه لا يوجد نص قانوني خاص بجريمة تبادل الزوجات، وأن كافة المتهمين يحصلون على البراءة في هذه الجرائم نظرا لأن القانون لا ينص عليها"، مطالبين بـ "وجوب محاكمتهم بتهمة التحريض على الفجور".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)

 


يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

 

أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية

 


1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.

 

2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

 

3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.

 

4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".

 

 

مواد مشروع القانون


جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

 

المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.

 

كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.


كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.


ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

 

 

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: الصناعات الكيماوية تمثل 21% من إجمالي الصادرات المصرية
  • لجنة التحقيق بـ”7 أكتوبر”: نتنياهو قادنا لأكبر كارثة في تاريخ إسرائيل
  • لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر: نتنياهو يحاول منع ‏عملنا ويرفض تحمل المسؤولية
  • لجنة التحقيق الإسرائيلية: الدولة فشلت في مواجهة أحداث 7 أكتوبر وتوجيه اللوم لنتنياهو
  • لجنة التحقيق الإسرائيلية في أحداث 7 أكتوبر: نتنياهو يعرقل عملنا
  • عاجل | لجنة التحقيق الإسرائيلية المدنية بأحداث 7 أكتوبر: الحكومة فشلت في حماية المواطنين وعليها تحمل المسؤولية
  • تعرف على عقوبة استخدام بريد إلكتروني بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون
  • مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات الأمنية بأسيوط
  • التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)
  • عدن: وقوع 246 جريمة خلال أكتوبر الماضي