حددَّ مشروع القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط وشروط عمل الأجانب.


فقد منح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز 25% في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة 15% في المنشآت القائمة.

 

وتسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير  المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على:


1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.

 

2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.

 


ونصت المادة (4) من القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية المنشآت الصحية تطوير المنشات الصحية مجلس النواب المنشآت الصحیة

إقرأ أيضاً:

تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:
يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبلة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث تبدأ اللجنة التشريعية في مناقشته خلال فترة الإجازة البرلمانية التي تبدأ في شهر يوليو المقبل، وتستمر حتى الربع الأول من شهر أكتوبر 2024.

ويستعرض مصراوي، الآتية موقف الحبس الإحتياطي الذي تضمنه مشروع القانون الجديد حيث وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي بإعتباره إجراء إحترازي وقضى بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

كما تضمن المشروع نصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة وضوابط محددة.

اقرأ أيضا:
انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

السياحة تنفي وجود تحذيرات من المملكة المتحدة وأمريكا من السفر إلى مصر

"العليا للحج": يجب تقصي الحقائق باستجواب المواطنين الذين سافروا بتأشيرة الزيارة بموسم الحج

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره.. ما أهداف تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات؟
  • قبيل حركة المحافظين.. تعرف على التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية
  • قبل إعلان الحركة الجديدة.. ما مهام المحافظ في مشروع القانون الجديد؟
  • بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • 7 اختصاصات لصندوق مصر الرقمية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • شخص يلاحق مطلقته بدعوى تعويض ويتهمها بالتعسف ورفض تنفيذ حكم الرؤية.. تفاصيل
  • حال عدم مطابقة المواصفات.. تعرف على الإجراء القانوني تجاه واضعي امتحان الفيزياء
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)