هل يؤدي ضغط العمل إلى «انتحار الروبوتات»؟.. تفاصيل واقعة غريبة في كوريا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
واقعة غريبة في كوريا الجنوبية، أثارت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار خبر «انتحار روبوت»، إذ أقدم على إلقاء نفسه من أعلى الدرج، نتيجة ساعات العمل الطويلة، التي من الممكن أن تكون أرهقته، هنا جاء التساؤل الأكبر كيف يمكن للروبوتات أن تشعر بأشياء تدفعها إلى الانتحار.. فما هي الحقيقة؟.
الروبوتات عبارة عن قطعة حديدية تحركها بعض البرامج تنفيذًا للأوامر التي يطلبها الإنسان، حقيقة يعلمها الجميع، هل يمكن لها أن تشعر بمتاعب أو إرهاق بسبب العمل أو مثل الذي يشعر بها البشر، وتدفعها للانتحار والتخلص من حياتها بطريقة مثل البشر أيضًا؟، أسئلة كثيرة تداولها الجميع بحثًا عن الإجابة المناسبة.
وحسبما نشرته صحيفة «فرانس بريس»، فإن البلدية أعلنت في وسط كوريا الجنوبية، عن فتحها تحقيقًا إثر إلقاء روبوت كان يستعان به في إنجاز المهام البلدية، نفسه من أعلى الدرج، إذ أنه كان يساعد منذ عام تقريبا سكان مدينة غومي على القيام بمهام إدارية.
حقيقة إقدام روبوت على الانتحاروتعليقًا على ذلك، قال الدكتور مصطفى أبو جمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات ومتخصص في الذكاء الاصطناعي، إن حقيقة انتحار الروبوتات نتيجة ساعات العمل الطويلة أو غيرها، فلا أساس لها من الصحة، ولا يجوز للروبوت الحديدي أن يشعر مثل البشر مما يدفعه للقيام بأعمال قاسية أو التخلص من حياته.
وتابع «أبو جمرة» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن كل تصرفات الروبوت تأتي نتيجة برمجة الإنسان له، وبعد تداول خبر «الانتحار» بسبب ساعات العمل الطويلة، من الممكن أن يكون أنه تمت برمجته للعطل في وقت معين أو العمل لساعات معينة، وهناك البعض الآخر يبرمجها للعطل التقني نتيجة مرورها بموقف معين بُرمج عليه أيضًا، أي كل ما يمر به الروبوتات تأتي نتيجة «عطل تقني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتحار روبوت روبوت بالذكاء الاصطناعي الذكاء الاصناعي روبوت التكنولوجيا تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد فترة تصل إلى ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحة
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.