بغداد اليوم - بغداد

حددت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، الوزارات الأكثر انفاقًا لتخصيصاتها وفق المخطط، والمخصص لها ضمن موازنتها السنوية.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "اكثر الوزارات التي تنفق الأموال المخصصة لها ضمن موازنتها السنوية هي الوزارات ذات الطابع الخدمي التي لديها مشاريع مختلفة، كذلك الوزارات الأمنية التي لديها عقود تسليح وغيرها، والصرف يكون فيها وفق ما مخطط له بقانون الموازنة وفق ما أقره مجلس الوزراء".

وبين الكاظمي أن "اللجنة المالية البرلمانية نهاية كل سنة تطّلع على ما تم صرفه في كافة الوزارات عبر الحسابات الختامية ويكون هناك متابعة ورقابة على هذه الصرفيات بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية، خشية من وجود أي هدر بالمال العام، ومعرفة أي صرف في الأموال وعلى أي مشاريع وكم بقى لدى الوزارات من أموال، حتى يتم تدويرها على موازنتها السنوية المقبلة".

وتعد التخصيصات والمشاريع الاستثمارية اكثر الجوانب والفقرات في الموازنات السنوية التي لا يتم انفاقها انفاقا فعليًا كما مخطط ووفق التخصيصات المخصصة في الموازنة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية

يشهد القطاع العقاري، تطورات وتغيرات سريعة في الفترات الأخيرة وارتفاع الأسعار، يتسائل الكثير من المواطنين عن طرق حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.  


قانون الضريبة على العقارات المبنية، تضمن عدة آليات  لحساب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، حيث ألزم الحكومة بوضع القيمة الإيجارية لتلك المباني، على أن يتم إعادة تقييمها كل 5 سنوات وذلك قبل انتهاء المدة بسنة كاملة.


لذا فإن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات تقدر كل مدة خمس سنوات، وذلك وفقا لما ورد بنص قانون الضريبة على العقارات المبنية، ويعاد التقدير فور انتهاء المدة المنصو عليها وهى 5 سنوات.


ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.


ويكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.


ويختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

فئات معفاة من الضريبة العقارية

تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .


كما تعفى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .

مقالات مشابهة

  • التجارة تحدد موعد انتهاء فترة تحديث بيانات البطاقة التموينية في ست محافظات
  • بدر عبدالعاطي يستقبل اليوم وفدًا من حركة فتح ووزير خارجية سيشل
  • الداخلية تعلن نتائج التحقيق بحادثة اعتداء في العامرية وتقرر إحالة الملف إلى مكافحة الإجرام
  • أمانة مجلس الوزراء تحدد توقيتات الدوام الرسمي بدءًا من الأحد المقبل - عاجل
  • أمانة مجلس الوزراء تحدد ساعات الدوام الرسمي بدءًا من الأحد المقبل - عاجل
  • اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية تحدد موعد انطلاق الدورات والمدارس الصيفية
  • كاساس يدرس عرضاً لاتحاد الكرة بشأن التسوية المالية
  • "المشاط" تبحث تنفيذ الإستراتيجية القُطرية واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية
  • الهيئة العامة لغرفة زحلة والبقاع أقرت موازنتها التقديرية للعام 2025 بالإجماع
  • آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية