«عُمان»: أطلقت شرطة عمان السلطانية مبادرة تتيح للمنشآت الخاصة تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات وفق ضوابط محددة.

وتسهم المبادرة في توفير فرص عمل جديدة للشباب العماني، وتسهيل خيارات توفير الخدمة في مختلف المحافظات.

وحددت شرطة عمان السلطانية ضمن شروط تقديم خدمة الفحص الفني أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لعمانيين، وألا يكون مالك المنشأة قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، واستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وأن يكون موقع الفحص الفني في الأماكن التي تحددها الإدارة.

وتضمنت شروط الفاحص الفني للمركبة أن يكون عماني الجنسية، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمي أو شهادة في مجال ميكانيكا أو كهرباء المركبات من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون لائقا صحيا، واجتياز دورة الفحص الفني لدى الإدارة.

وحدد القرار بأن على المرخص الالتزام بتجهيز المنشأة بالأدوات والمعدات والتجهيزات التي تعتمدها الإدارة لإجراء الفحص الفني، وتحديثها بشكل مستمر، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها مع الإدارة تدون فيها بيانات المركبة ومالكها وأي بيانات أخرى تطلبها الإدارة، وإعداد سجل إلكتروني تدون فيه بيانات المستفيدين من خدمة الفحص الفني والعاملين في المنشأة وأعداد وأنواع الأجهزة والآلات التي تستخدم في الفحص الفني وغيرها من البيانات التي تحددها الإدارة، وتوفير عدد مناسب من الفنيين المتخصصين في الفحص الفني، والتقيد باشتراطات الأمن والسلامة عند الفحص الفني، وإجراء الفحص الفني وفقًا للشروط والضوابط المحددة في قانون المرور ولائحته التنفيذية.

وأكد القرار أن المرخص له يكون مسؤولا عن أي أضرار تصيب مالك المركبة أو الغير نتيجة الخطأ في الفحص الفني، ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الإدارة.

وبيّن القرار الجوانب التي تحظر على المرخص له، مثل: إجراء الفحص الفني للمركبات التي تعرضت لحوادث مرورية، وبيع أو تركيب قطع الغيار أو إصلاح أجزاء المركبة المراد فحصها لاجتياز الفحص الفني المقرر، والتعاقد من الباطن مع إحدى وكالات السيارات المعتمدة أو ورش إصلاح المركبات بشأن إصلاح أو تركيب قطع الغيار أو إصلاح المركبة التي قام بفحصها.

وفي حال مخالفة المرخص له ضوابط الترخيص يتم توقيع الجزاءات ضده؛ وهي الإنذار أو فرض غرامة إدارية مقدارها (۱۰۰) مائة ريال عماني، وتضاعف في حال تكرار المخالفة أو وقف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة أو إلغاء الترخيص بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: خدمة الفحص الفنی

إقرأ أيضاً:

لا تزيد عن 12.. قانون العمل الجديد يحدد ساعات التواجد في المنشأة

حدد مشروع قانون العمل الجديد عدد الساعات التي يتواجد فيها العامل داخل المنشأة التي يعمل بها.

نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ساعة راحة


ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديدمنح أجر تعويضي للعامل في هذه الحالة طبقا لمشروع قانون العمل الجديدبشرى سارة.. أجر إضافي للعامل بجانب الساعات الأصلية بمشروع قانون العمل الجديدمد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. مزايا بالجملة للعامل بمشروع قانون العمل


كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

مقالات مشابهة

  • الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
  • توقيف 5 أشخاص في قضية الحرق العمدي للمركبات بعين الدفلى
  • العلوم الصحية تعرض دور "الذكاء الاصطناعي" في دعم التقنيات الجديدة للأشعة
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية يواصل الجولات الليلية المفاجئة للمنشآت بالإسماعيلية
  • للمرة الثالثة.. ألمانية تدعم الأطفال مرضى السرطان بتقديم هدايا
  • محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة توافر الاشتراطات البيئية والقانونية للمنشآت
  • لا تزيد عن 12.. قانون العمل الجديد يحدد ساعات التواجد في المنشأة
  • ممثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان: ملتزمون بتقديم التقارير الدولية
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب وزيادة حد أدنى رسم الترخيص بالقانون
  • طاقم مركبة فضائية صينية ينجح في أول مهمة خارج المركبة