فنادق حياة: 8% نمو الطلب على سياحة الأعمال والمؤتمرات في الإمارات
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت فنادق حياة عن ارتفاع بنسبة 8% في استفسارات المسافرين بغرض الأعمال في دولة الإمارات منذ بداية عام 2024 حيث شهدت فنادق حياة في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 13,500 استفساراً يتعلق بالاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات، والمعارض وذلك في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس التغيرات في تفضيلات سفر رجال الأعمال.
وسجلت فنادق حياة في الإمارات أكثر من 6,000 من هذه الاستفسارات، مما يمثل نموًا بنسبة 8% مقارنة بعام 2023 إلى جانب ذلك، حققت العلامة زيادة بنسبة 7% في طلبات رجال الأعمال خلال عام 2023، لتتجاوز ال 21,500 استفساراً بخصوص ليالي الغرف ومساحات الاجتماعات لأغراض الأعمال.
وقال بول دالغليش، نائب رئيس المبيعات وتطوير الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: تغير العالم وصناعة الضيافة بعد جائحة كوفيد-19 وعادت الأعمال وهناك تركيز أكبر من قبل الشركات على الأساليب الإبداعية التي يمكنهم من خلالها تقديم فعاليات مبتكرة وعالية الجودة. تعد الجمع بين الإجازة السنوية ورحلات العمل ظاهرة تُعرف باسم «بليجر»، أو «العمل والترفيه» عاملاً رئيسياً في انتعاش حجوزات سفر رجال الأعمال بعد الجائحة، وهي اتجاه لا يُتوقع أن يتباطأ.
وأضاف دالغليش: لاحظنا في الآونة الأخيرة، اتجاهًا متزايدًا في الشركات نحو منح الموظفين فرصة لتمديد رحلات عملهم بعد المؤتمرات والفعاليات، مما يتيح لهم الاستمتاع بوقت إضافي مع الأصدقاء والعائلة وبالإضافة إلى ذلك، عكس اختيار الشركات للفنادق السياحية لتنظيم فعاليات تحولاً في الاهتمام بعناصر العمل والترفيه كما تسعى هذه الفنادق أيضاً إلى توفير بيئات ملهمة تحافظ على تفاعل الحضور وتضمن لهم الراحة والاسترخاء من خلال أنشطة عديدة مثل الرياضة وتجارب السبا، مما يجعل العلامة مستعدة للاستفادة الكاملة من هذا الاتجاه المتزايد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سياحة الأعمال
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
يحرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم، و ألزم القانون صاحب العمل بالتكفل بجميع المصاريف حال تعرض العامل لإصابة عمل.
ونصت المادة 50 من قانون المعاشات على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).