الإيقاع بعصابة سرقة الدراجات النارية في البحيرة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطل، ميكانيكى- مقيمان بدائرة مركزىشرطة "دمنهور وأبوحمص" - لهما معلومات جنائية) تخصص نشاطه فـى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حملات أمنية الأمن العام البحيرة سرقة
إقرأ أيضاً:
حبس عاطل بتهمة سرقة الشقق فى البساتين
قررت نيابة البساتين،حبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بسرقة الشقق السكنية، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الشقق بأسلوب "كسر الكالون" بعد مراقبتها.
وأسفرت الجهود عن ضبط (حارس عقار "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، لإرتكابه واقعة سرقة (مبلغ مالى"عملات محلية وأجنبية" - ساعة حريمى) من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.