قررت جهات التحقيق في القاهرة، حبس عاطل ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة محتويات منازل المواطنين في القطامية بالقاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكاب جرائم سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"،  واقر بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبطه وبحوزته شاشة عرض "مجهولة المصدر"، و فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار للدفاع عن نشاطه الاثم، وبالضغط عليه أرشد عن المسروقات.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث كسر الباب سرقة في القطامية الظروف المشددة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة

إقرأ أيضاً:

الإيقاع بعصابة سرقة الدراجات النارية في البحيرة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطل، ميكانيكى- مقيمان بدائرة مركزىشرطة "دمنهور وأبوحمص" - لهما معلومات جنائية) تخصص نشاطه فـى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية..وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 3 وقائع بدائرة مركزى شرطة "شبراخيت ، دمنهور"وأرشدا عن المسروقات.

 

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس متهم تخصص في سرقة المساكن بالقطامية
  • تجديد حبس متهم تخصص فى سرقة المساكن بالقطامية
  • حبس عصابة سرقة العقارات في القطامية
  • اعترافات لص الشقق السكنية فى القطامية: نفذت 3 جرائم بأسلوب كسر الباب
  • صاحب كيان تعليمى وهمى بالقاهرة: أوهمت الطلاب بشهادات للعمل بشركات كبرى
  • حبس شخصين وسيدة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة 4 أيام
  • الإيقاع بعصابة سرقة الدراجات النارية في البحيرة
  • القبض على عصابة سرقة العقارات في القطامية
  • القبض على عصابة مختصة بسرقة الدور السكنية في بغداد