مصدر أمني: انتهاء مهلة استخراج بطاقات الإعفاء من الإقامة للأجانب
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد مصدر أمني، أن المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات ستنتهي اليوم.
وقال المصدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه اعتبارا من غد الاثنين، سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة، وبعد انتهاء المهلة اليوم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
وتنص المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، على أنه "على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته"، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هذه المدة".
وطبقا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، فإن الإقامة العادية للأجانب في مصر تكون للذين مضى على إقامتهم في مصر 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة بمصر مدة 5 سنوات يجوز تجديدها، والذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ويجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب بمصر لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب في مصر بصفة مؤقتة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية وزير الداخلية إيقاف الخدمات الإقامة للأجانب الاقامة بمصر
إقرأ أيضاً:
آليات استفادة ذوي الإعاقة من الإعفاءات الجمركية للحصول على سيارة
منح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية عددا من الاشتراطات لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على سيارات ذوي الإعاقة.
واشترط القانون على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي.
وأوجبت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، توافر حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
وورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
الصحة: ملتزمون بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم التضامن: أحرزنا تقدما ملموسا في دمج قضايا ذوي الإعاقة بالاستراتيجيات الوطنية
وطبقا للائحة التنفيذية، ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.
وفي حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى، وتقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى، عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.