مصادر بالكهرباء: استمرار تخفيف الأحمال 3 ساعات ولم تصلنا تعليمات للتقليص
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
كشفت مصادر مختلفة بشركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه حتى اللحظة لم ترد أي تعليمات بتقليص مواعيد تخفيف الأحمال لساعتَين بدلًا من ٣ ساعات، مؤكدةً أنه جار العمل بنظام الساعات الثلاث بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية؛ والذي يبدأ تنفيذه من الساعة الثانية ظهرًا حتى الثامنة والنصف مساء كل يوم.
ونوهت المصادر، في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، بأن هناك كميات معينة من الطاقة الكهربائية "الميجا وات" يقوم التحكم القومي للكهرباء بتحديدها ومطالبة كل شركة بتنفيذ الخطة ذاتيًّا وَفق الأحمال وطبيعة كل منطقة، مع عدم الإخلال بالنظام المتبع؛ أي أن التخفيف لا يقل عن ساعتَين ولا يزيد على ٣ ساعات.
واستبعدت المصادر عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال في الفترة الصباحية تحديدًا خلال الأيام الحالية؛ نظرًا لانعقاد امتحانات الثانوية العامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان القابضة لكهرباء مصر تخفيف الأحمال
إقرأ أيضاً:
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا بمشروع قانون العمل
حدد مشروع قانون العمل الجديد المدة التى يعمل فيها العامل خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.