«المصريين بالخارج»: 30 يونيو أعادت أبناءنا لأحضان الوطن بعد سنوات من التهميش
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
هنأ اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو.
وقال رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، في بيان، اليوم الأحد، إن القيادة السياسية قدمت للمصريين بالخارج ما لم يقدمه أي رئيس آخر، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود المبذولة من الدولة المصرية للتيسير على المصريين بالخارج وربطهم بالوطن.
وأكد مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم، شهدنا إنجازات ملموسة على أرض الواقع في ملف المصريين بالخارج، ونفذت الحكومة عددا من المبادرات، منها إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية، وميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى عدد من المبادرات التي ساهمت في تقوية علاقة المصريين بالخارج بالوطن وإعادتهم مرة أخرى لأحضان الوطن بعد سنوات من الفرقة والتهميش.
وأكد أن القيادة السياسية وجهت بعدة مبادرات أخرى نفذتها وزارة الهجرة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة؛ لتعزيز وتشجيع وزيادة التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج، تمثلت في: مبادرة التيسيرات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، طرح الشهادات الدولارية ذات العائد المرتفع 7% و9%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد شباب المصريين بالخارج شباب المصريين بالخارج السيسي المصريين بالخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة