حددَّ قانون "التأمين الموحد" الذي وافق عليه مجلس النواب، الحالات التي يجوز فيها لهيئة التأمين إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط للشركات كليًا أو جزئيًا، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

حالات إلغاء التراخيص


1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون.

 

2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها.

 

3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

 

4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.

 

5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك.

 

6- إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها طبقًا لحكم المادة (166) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.

 

7- إذا تكرر امتناع الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقًا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة على مدى ثلاثة أشهر.

 

8- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى جمهورية مصر العربية طبقًا لحكم المادة (194) من هذا القانون.

 

9- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى جمهورية مصر العربية وحررت أموالها طبقًا للمادة (195) من هذا القانون.

 

10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة

 

11- إذا خالفت الشركة شرطًا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ولم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة.

 


ولا يصدر قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، ويتم إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وينشر على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض.


ولا ينسحب أثر إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيًا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة نفاذًا لأحكام المادة (196) من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط في فروع التأمين المنصوص عليها فيه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد التأمين الموحد شركات التأمين مجلس النواب من هذا القانون

إقرأ أيضاً:

«الزكاة والضريبة»: تمديد إلغاء الغرامات والإعفاء للمكلفين حتى نهاية العام الجاري

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن صدور قرار وزير المالية، المتضمن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية، حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م

وأوضحت الهيئة أن تمديد المبادرة يأتي سعيا لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط للاستفادة من المبادرة، وتحقيقا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.

وأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية. وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار الضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة.

وأضافت أنه يشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون المكلف مسجلا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة. مؤكدة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاریخ سريان هذه المبادرة.

ودعت الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني. والمتضمن شرحا مفصلا لأبرز ما تناولة قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة وخطوات تقسيط المستحقات العالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.

وحلت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993). الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والحمارك" على منصة (X) (Zatca Care@) أو من خلال البريد الإلكتروني info@ratca gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

مقالات مشابهة

  • نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
  • 7 اختصاصات لصندوق مصر الرقمية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية حتى نهاية العام الجاري
  • "الزكاة والضريبة": تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
  • «الزكاة والضريبة»: تمديد إلغاء الغرامات والإعفاء للمكلفين حتى نهاية العام الجاري
  • بيانات: تراجع نشاط المصانع في الصين للشهر الثاني على التوالي
  • تعرف على شروط ترخيص صيدلية عامة وفقا لقانون مزاولة المهنة
  • المصري للتأمين يستعرض استراتيجية إدارة الكفاءات في صناعة التأمين
  • استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب