ما هي حالات إلغاء التراخيص بمزاولة نشاط التأمين للشركات بالقانون الموحد؟
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
حددَّ قانون "التأمين الموحد" الذي وافق عليه مجلس النواب، الحالات التي يجوز فيها لهيئة التأمين إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط للشركات كليًا أو جزئيًا، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
حالات إلغاء التراخيص
1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون.
2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها.
3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.
5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك.
6- إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها طبقًا لحكم المادة (166) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.
7- إذا تكرر امتناع الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقًا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة على مدى ثلاثة أشهر.
8- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى جمهورية مصر العربية طبقًا لحكم المادة (194) من هذا القانون.
9- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى جمهورية مصر العربية وحررت أموالها طبقًا للمادة (195) من هذا القانون.
10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة
11- إذا خالفت الشركة شرطًا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ولم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ولا يصدر قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، ويتم إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وينشر على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
ولا ينسحب أثر إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيًا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة نفاذًا لأحكام المادة (196) من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط في فروع التأمين المنصوص عليها فيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد التأمين الموحد شركات التأمين مجلس النواب من هذا القانون
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الحبس وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية
تحرص الحكومة دائما على وضع خطة بديلة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل الظروف الراهنة ، وذلك من خلال طمأنة المواطنين بشأن توافر مخزون آمن من كافة السلع، لاسيما بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان .
و بعث الدكتور مصطفى مدبولي برسالة طمأنة خلال اجتماعه أمس، بأنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع بمشيئة الله، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية.
كما أكد أن كل السلع الاستراتيجية الرئيسية لدينا رصيد منها يصل لـ6 شهور على الأقل، لافتاً إلى أنه من المهم أيضاً وجود ثقافة ووعي بعدم اللجوء إلى ممارسات ترتبط بقيام المواطن بتخزين كميات زائدة عن حاجته، قد يفسد بعضها نتيجة التخزين، بل
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ووفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.