دعم مستشفى فوه للتأمين الصحي بجهاز أشعة حديث لحالات جراحة العظام (صور)
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور السيد عبد الواحد، مدير مستشفى فوه للتأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ، دعم المستشفى بجهاز الأشعة السينية «C-arm» لحالات جراحة العظام، من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي.
دعم مستشفى فوه للتأمين الصحي بجهاز C-armوأكد «عبد الواحد»، في بيان له، أنّ دعم مستشفى فوه للتأمين الصحي بجهاز الأشعة السينية C-arm لحالات جراحة العظام، يعمل على رفع المعاناة عن المرضى، وتوفير احتياجات المستشفى في كافة المجالات، وأيضاً خدمة منتفعي التأمين الصحي، موجهاً الشكر إلى الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور ياسر شعبان، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ، على دعمهم الدائم لمستشفى فوه للتأمين الصحي.
ويُعد جهاز الأشعة السينية C-arm أداة أساسية تستخدم في التصوير الطبي للحصول على صور فوتوغرافية للجزء الداخلي من الجسم، وقد أحدث هذا الجهاز ثورة في الطريقة التي يتمكن بها المتخصصون الطبيون من تشخيص وعلاج الإصابات والأمراض.
ويستخدم الجهاز أثناء عمليات جراحة العظام، ويوفر تصويراً فورياً للعملية لمساعدة الجراح في وضع الدبابيس والبراغي في الموضع الصحيح، وهذا يُساعد على تقليل فرص حدوث أخطاء أثناء الجراحة، ويُساعد المريض على التعافي بشكل أسرع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ الهيئة العامة للتأمين الصحي جراحة العظام الأشعة السینیة جراحة العظام
إقرأ أيضاً:
العدل تلغي الضبطية القضائية عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.
عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، و رؤساء نقط الشرطة، و العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، و نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
نص القرار
نص القرار
مشاركة