قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن صناديق الاستثمار تساهم في تنشيط سوق الأوراق المالية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ولصناديق الاستثمار بمختلف أنواعها دور محوري في النمو العالمي والاستقرار المالي.

وأضاف " الهضيبي"، أنه نظرا  للدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، يجب تعزيز الاهتمام بتفعيل دور هذه الصناديق ومن بينها صناديق الملكية الخاصة، حتى تساهم في الدفع قدماً بجهود التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.

وأكد "الهضيبي"، علي ضرورة إعادة النظر في قانون سوق رأس المال لمواكبة التطورات الحديثة على مستوى العالم في أسواق رأس المال بما يساهم في قوة التنافسية للسوق المصري وإزالة معوقات تنشيط صناديق الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال لها، كذلك أن يتم تعديل النصوص المنظمة لعمل وإنشاء صناديق الملكية الخاصة بما يتيح تيسير إجراءات إنشائها وتفعيل دورها وإزالة المعوقات التي تواجهها وهو ما يساهم في جذب الاستثمارات وإدخال موارد نقد أجنبي.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي حزب الوفد الشيوخ صناديق الاستثمار صنادیق الاستثمار

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب بحق شركات توظيف المصريين بالحصول على نسبة 3% من أجر العامل

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • شدد على توسيع نطاق الدفع الإلكتروني لتعزيز الاستثمار والسياحة.. «الشورى» يطالب بإنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك
  • مسلسل اخواتي الحلقة 10 .. عودة أحمد الأزعر ومطالبته حقيبة المال الخاصة به من روبي
  • الاستثمار والتنمية في الإسلام
  • نائب يطالب بحذف فقرة من المادة ٤٣ في قانون العمل
  • نائب يطالب بحق شركات توظيف المصريين بالحصول على نسبة 3% من أجر العامل
  • نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
  • مستشار حكومي:ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
  • موقف الشريعة من التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي
  • لماذا ينجذب مستثمرون صينيون لحيازة حصص خفية بشركات إيلون ماسك؟
  • البعثة الأممية تطلق قناة «واتساب» لمواكبة آخر المستجدات