رصد -أثير

أصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية رقم بتحديد الفئات الخاضعة لفرع تأمين إجازات الأمومة من العمال غير العُمانيين، ونُشر في الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم 30 يونيو 2024م.

ونص القرار على تحديد غير العُمانيين من الرجال والنساء العاملين في وحدات الجهاز الإداري بالدولة، والمنشآت التجارية في القطاع الخاص الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل ليكونوا ضمن الفئات المستفيدة من إجازة الأمومة، ويعني ما سبق ويعني ما سبق أن عُمال المنازل غير مشمولين ( مثل عاملة المنزل- الطباخ- السائق- عامل المزرعة وغيرهم).

أما العُمانيين من الرجال والنساء المستفيدين من إجازة الأمومة، فهم كما تم تحديدهم في قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية، وهم كل العاملين في سلطنة عُمان بمختلف القطاعات (العام والخاص وغيرها)، ويشمل جميع أنواع العقود، بما فيها العقود المؤقتة، وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين.

يذكر أن صندوق الحماية الاجتماعية أعلن في وقت سابق، أن تطبيق إجازة الأمومة سيكون ابتداءً من 19 يوليو 2024م، وذلك وفقًا لما ورد في قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023 في 25 يوليو 2023م،

ويعني ذلك، إمكانية الرجال والنساء من العُمانيين وغير العُمانيين من الفئات المحددة أعلاه، الاستفادة من إجازة الأمومة التي تصل إلى 98 يوماً، وإجازة الأبوة التي تصل إلى 7 أيام، وفقاً لشروط الاستفادة من الإجازتين.

وكانت “أثير” قد نشرت في وقت سابق أسئلة وأجوبة عن إجازة الأمومة وفقاً لقانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، يمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط:
https://www.atheer.om/archives/640100/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%B7%D8%A8%D9%8E%D9%91%D9%82-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A/

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة الع مانیین

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة لـ إصدار وثيقة سفر للاجئين طبقا لقانون لجوء الأجانب

تولى الدولة المصرية بملف اللاجئين والوافدين اهتماما كبيرا، وتحرص على تفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، انطلاقا من المفهوم الشامل لمبدأ حقوق الإنسان.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، الاثنين، على المادة الخاصة بإصدار وثيقة السفر لـ اللاجئين، حيث نصت المادة11 من القانون على أن تُصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.

ويحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها.

ويجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر. 

لا يفوتك||

 

برلماني: قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بالإتفاقيات الدولية برلمانية: قانون لجوء الأجانب يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:

1 - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

2 - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

3 - التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

مقالات مشابهة

  • خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
  • المجلس الاقتصادي الاجتماعي: 8,5 ملايين مواطن لم يستفيدوا من الحماية الاجتماعية
  • فيديو. لقجع: الدعم الإجتماعي المباشر أحد الركائز الأساسية لورش الحماية الاجتماعية
  • محافظ بني سويف يواصل لقاءاته مع المواطنين ويوجه بمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية
  • الجمع بين معاشين في قانون التأمينات الاجتماعية 2025: الفئات المستحقة والشروط المطلوبة
  • عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية.. فيديو
  • عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية
  • وزير العمل: أكثر من 4 ملايين طفل مشمولين بنظام الحماية الاجتماعية
  • الضمان: صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024 في الجريدة الرسمية
  • إجراءات جديدة لـ إصدار وثيقة سفر للاجئين طبقا لقانون لجوء الأجانب