رصد -أثير

أصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية رقم بتحديد الفئات الخاضعة لفرع تأمين إجازات الأمومة من العمال غير العُمانيين، ونُشر في الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم 30 يونيو 2024م.

ونص القرار على تحديد غير العُمانيين من الرجال والنساء العاملين في وحدات الجهاز الإداري بالدولة، والمنشآت التجارية في القطاع الخاص الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل ليكونوا ضمن الفئات المستفيدة من إجازة الأمومة، ويعني ما سبق ويعني ما سبق أن عُمال المنازل غير مشمولين ( مثل عاملة المنزل- الطباخ- السائق- عامل المزرعة وغيرهم).

أما العُمانيين من الرجال والنساء المستفيدين من إجازة الأمومة، فهم كما تم تحديدهم في قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية، وهم كل العاملين في سلطنة عُمان بمختلف القطاعات (العام والخاص وغيرها)، ويشمل جميع أنواع العقود، بما فيها العقود المؤقتة، وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين.

يذكر أن صندوق الحماية الاجتماعية أعلن في وقت سابق، أن تطبيق إجازة الأمومة سيكون ابتداءً من 19 يوليو 2024م، وذلك وفقًا لما ورد في قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023 في 25 يوليو 2023م،

ويعني ذلك، إمكانية الرجال والنساء من العُمانيين وغير العُمانيين من الفئات المحددة أعلاه، الاستفادة من إجازة الأمومة التي تصل إلى 98 يوماً، وإجازة الأبوة التي تصل إلى 7 أيام، وفقاً لشروط الاستفادة من الإجازتين.

وكانت “أثير” قد نشرت في وقت سابق أسئلة وأجوبة عن إجازة الأمومة وفقاً لقانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، يمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط:
https://www.atheer.om/archives/640100/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%B7%D8%A8%D9%8E%D9%91%D9%82-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A/

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة الع مانیین

إقرأ أيضاً:

4 أشهر إجازة للوضع وتخفيض الساعات.. قانون العمل الجديد ينصف النساء بإمتيازات استثنائية

تبنى مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب، الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سياسات تشريعية بناءة و عادلة تستهدف حماية النساء العاملات بالقطاع الخاص، وضمان المساواة بينهم وبين جميع العاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن لهم حياة كريمة حتى في فترة حملهن.


ومنح مشروع قانون العمل العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.


تخفيض ساعات العمل

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

فترتين للرضاعة

 يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر

مقالات مشابهة

  • طارق زيدان يطالب بضرورة توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين الإنتاجية في موازنة 2025-2026
  • إجازة رعاية طفل.. مناقشات برلمانية بشأن حقوق المرأة وفق قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يرفض خفض فترات إجازة الوضع للمرأة العاملة
  • 4 أشهر إجازة للوضع وتخفيض الساعات.. قانون العمل الجديد ينصف النساء بإمتيازات استثنائية
  • النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
  • برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
  • تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
  • «الحماية الاجتماعية»: قريبًا .. تصنيف للأمراض المستديمة وحاسبة إلكترونية لمعاشات التقاعد
  • النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
  • لتعزيز الحماية الاجتماعية| هكذا تضع الدولة المواطن في مقدمة أولوياتها.. تفاصيل